الفقه وأصوله

لا صوم لمحدث حدثا أكبر([1])

عزان بن سعيد بن سيف الخوالدي

الأمر الأول: شرح الضابط:

المراد بهذا الضابط هو أنه يشترط لصحة الصيام أن يكون الصائم طاهرا من الحدث الأكبر فلا يصح صوم الحائض ولا النفساء ولا الجنب لما سيأتي من أدلة على ذلك كله, فمن أصبح وهو على جنابة أو المرأة تصبح وهي حائض أو نفساء فالأصل أن صومهم غير صحيح؛ لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الصيام.

الأمر الثاني: أصل الضابط:

الطهارة المشروطة لصحة الصيام هي الطهارة من الحدث الأكبر مطلقا سواء كان الحدث جنابة أو حيضا أو نفاسا.

أما الحيض والنفاس فبنص السنة, كحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عند الترمذي: “كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم نطهر, فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة”([2]), والإجماع([3]), فلا خلاف بين الأمة في اشتراط الطهارة منهما.

وأما الجنابة فالخلاف بين الفقهاء قديم في جعل الطهارة منها شرطا لصحة الصيام, وسبب الخلاف هو التعارض الواقع بين رواية أبي هريرة: “مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا”([4]), وحديث السيدتين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَير احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ([5]), ولا دليل يدل على المتقدم منهما والمتأخر([6]), فاختلف الفقهاء بسبب ذلك إلى قولين:

القول الأول: الطهارة من الجنابة ليست شرطا لصحة الصيام, فمن أصبح جنبا لا يصبح مفطرا ولا يلزمه المسارعة في الغسل إن احتلم في النهار, وهو مذهب جمهور الأمة([7]).

واحتجوا بحديث السيدتين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَير احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ ([8]), وقد تقدم أن هذا الحديث يتعارض مع حديث أبي هريرة الشاغل للذمة, إلا أنهم وجهوا هذا التعارض بوجوه عدة:

الوجه الأول: حمل حديث أبي هريرة على الاستحباب, أو الإرشاد إلى الأفضل, فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر, فلو خالف جاز([9]).

وأجيب: بأن حمله على الاستحباب أو الإرشاد غير ظاهر؛ لأَنَّه صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك لبينه بأمر يعرفه الخاص والعام، وفعله عند زوجتيه لا يكفي بيانا للعامة، وقد أمر أن يبلغ الناس على سواء([10]).

ويمكن أن يرد على هذا الجواب بأنه عليه الصلاة والسلام قد بينه بأمر يعرفه الخاص والعام, فقد جاء في رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها عند مسلم أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ, أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وأنا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ”, فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, فَقَالَ: “وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي”([11]), فهذه الرواية تدل على أن الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثاني: ترجيح حديث السيدتين على حديث أبي هريرة لاعتبارات عدة:

الأول: رواية اثنين تقدم على رواية واحد، ولاسيما وهما زوجتان، وهما أعلم بذلك من الرجال([12]).

الثاني: روايتهما توافق المنقول، وهو مدلول قوله تعالى: “فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ”(البقرة: 187), فإن الآية تدلّ على جواز الجماع إلى تبين الفجر فيستلزم ذلك أن يصبح جنبا([13]).

الثالث: روايتهما توافق المعقول وهو أن الغسل شيء واجب بالإنزال، وليس في فعله شيء يحرم على صائم؛ فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يجب صومه إجماعا([14]).

وأجيب: بأن الترجيح غير ظاهر؛ لأن حديث السيدتين فيه براءة للذمة, وحديث أبي هريرة فيه شغل للذمة, فحديث أبي هريرة يدل على ثبوت حكم شرعي وهو تحريم الإصباح على الجنابة بالنسبة للصائم, أما حديث السيدتين فيدل على الإباحة, والمتقرر عند الأصوليين أن تعارض الدليلين المختلفين في شغل الذمة وبراءتها يقضي بترجيح ما شغل الذمة([15]), فيقدم حديث أبي هريرة الشاغل للذمة -ولو كان رواية واحد- على حديث السيدتين([16]).

فإن ترجح حديث أبي هريرة فلا وجه للقول بأن رواية السيدتين توافق المنقول -وهو مدلول الآية الدالة على جواز الجماع إلى تبين الفجر فيستلزم ذلك أن يصبح جنبا- لأنه يلزمه الكف عن الجماع قبل الصبح ليتسنى له الاغتسال من الجنابة حتى لا يصبح جنبا فيفسد صومه؛ لأن من أصبح جنبا أصبح مفطرا.

ومن ناحية أخرى فإن دلالة الحديث من قبيل المنطوق الصريح (عبارة النص), والآية من قبيل الإشارة, والصريح مقدم على الإشارة.

الوجه الثالث: حديث السيدتين ناسخ لحديث أبي هريرة؛ لأَنَّ الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان قد منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم, فيحتمل أن يكون حديث أبي هريرة كان حينئذ، ثُمَّ أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر، فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه، فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث أبي هريرة، ولم يبلغ أبا هريرة الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيا به([17]).

والجواب: ثبت فيما تقدم أن حديث أبي هريرة مقدم على حديث السيدتين؛ لأن حديث أبي هريرة شاغل للذمة, فإذا اشتغلت الذمة بحكم فلا يمكن رفعه عنها إلا بدليل.

والقول بأن حديث أبي هريرة يحتمل أن يكون عند ابتداء فرض الصيام ثم نسخ بحديث السيدتين إنما هو مجرد احتمال والنسخ لا يكون بالاحتمال, فتبقى الذمة مشغولة([18]).

القول الثاني: الطهارة من الجنابة شرط لصحة الصيام, فمن أصبح جنبا أصبح مفطرا, ويلزمه المسارعة في الغسل إن احتلم في النهار, وعليه جملة من الصحابة([19]), وبعض التابعين كالحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر وعروة وعطاء وإبراهيم النخعي([20]), وهو مذهب الإباضية عامة([21]).

ولهم فيما قالوا دليلان:

الدليل الأول: ما أخرجه الربيع في المسند عن أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا”.

قَالَ الرَّبِيعُ: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمِ النَّخَعِيِّ وَجُمْلَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَيَدْرَأُونَ عَنْهُ الْكَفَّارَةَ([22]).

وأجابوا عن حديث السيدتين بوجوه منها:

الوجه الأول: حديث السيدتين فعلي, وحديث أبي هريرة قولي, والقولي مقدم على الفعلي عند التعارض لإمكان الخصوصية, ففعله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون خاصا به, أما القولي فيكون عاما, فقوله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا”([23])حكم عام يشملنا وإياه, وفعله مخصص لهذا العموم, أي أنه يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبح جنبا, ويبقى من عداه تحت الحكم القولي([24]).

ويمكن أن يجاب على هذا التوجيه بأن الأمر ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم -كما تقدم-لورود رواية أخرى للسيدة عائشة عند مسلم أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ, أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وأنا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ”, فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, فَقَالَ: “وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي”([25]), فهذه الرواية تدل على أن الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحديث قولي وليس فعليا, وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل, فيدخل عليه الصلاة والسلام في هذا القول؛ لأن القول عام يشملنا وإياه كما تقدم.

الوجه الثاني: حديث السيدتين فيه براءة للذمة, وحديث أبي هريرة فيه شغل للذمة, فحديث أبي هريرة يدل على ثبوت حكم شرعي وهو تحريم الإصباح على الجنابة بالنسبة للصائم, أما حديث السيدتين فيدل على الإباحة, والمتقرر عند الأصوليين أن تعارض الدليلين المختلفين في شغل الذمة وبراءتها يقضي بترجيح ما شغل الذمة, فيقدم حديث أبي هريرة الشاغل للذمة -ولو كان رواية واحد- على حديث السيدتين([26]).

وهذا الوجه أقوى حجة تمسك بها أصحاب هذا القول وعولوا عليها في تقديم حديث أبي هريرة على حديث السيدتين.

الدليل الثاني: قياس الجنابة على الحيض, فالحيض حدث أكبر فيشترط الطهارة منه لصحة الصيام كما تقدم, وكذا الجنابة فهي كالحيض في حكم الحدثية([27]).

وقد ذهب الإمام السالمي في هذه المسألة مذهب الإباضية ومن وافقهم في اشتراط الطهارة من الجنابة لصحة الصيام بقوله: “الطهارة من الجنابة شرط لصحة الصيام عندنا”([28]), فجعلت هذا الترجيح ضابطا من الضوابط الفقهية للصيام عند الإمام من أجل رد التفريعات إليه.

الأمر الثالث: تطبيقات الضابط:

  • من تعمد([29]) تأخير الغسل من الجنابة حتى أصبح في رمضان فسد يومه وعليه البدل؛ لأن الطهارة من الجنابة شرط لصحة الصيام([30]).
  • المحتلم في النهار يلزمه أن يسارع إلى الغسل من حين ما استيقظ من نومه, وليس له التواني من غير مانع([31]).
  • من احتلم في النهار وأراد الاغتسال فأمره والده بأمر من أمور الدنيا, فإن شاء أن يفعل ذلك لطاعة والده قضى يومه ذلك, وإن شاء مضى لغسله ولا يعتقد معصية والده بل يغتسل ويرجع إلى أمر والده.

ووجه ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة الوالد, ونهى الصائم أن يصبح جنبا, فتعارض الأمر والنهي, ولا مرجح لأحد الأمرين, فله أن يختار ما شاء, فإن اختار امتثال أمر والده لزمه البدل, لأن الطهارة من الجنابة شرط لصحة الصيام وليس له أن يؤخر الاغتسال إلا لمسوغ معتبر شرعا([32]).

  • الحائض والنفساء لا يصح صومهما بل لا يجوز لهما أن تصوما, والدليل على ذلك ما تقدم من السنة والإجماع, ولأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الصيام([33]).
  • الحائض تطهر من الحيض بالليل وتؤخر الغسل حتى تصبح, فعليها بدل يومها؛ لأنها أصبحت على غير طهارة من الحدث الأكبر([34]).
  • من جبره السلطان على ترك الغسل من الجنابة حتى أصبح فلا إثم عليه ولزمه بدل يومه؛ لأن الطهارة من الجنابة شرط لصحة الصيام([35]).

لتحميل المقال اضغط هنا


([1]) هذا هو الضابط الرابع من ضوابط الصيام عند الإمام السالمي من كتاب معارج الآمال.

([2]) الترمذي, محمد بن عيسى, سنن الترمذي, رقم الحديث: 787, ط2, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, (مصر: مطبعة البابي الحلبي, 1975م), ج3, ص145.

([3]) نقل الإجماع الإمام الترمذي في سنن الترمذي, انظر: الترمذي, سنن الترمذي, مرجع سابق, ج3, ص145.

([4]) السالمي, عبد الله بن حميد, شرح الجامع الصحيح, , ط10, (سلطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي, 2004م), ج1, ص81.

([5]) مسلم, صحيح مسلم, مرجع سابق, رقم الحديث: 1109, ج3, ص138.

([6]) عدم معرفة تاريخ الحديثين يفهم من خلال التفصيل الحاصل في المسألة عند الفقهاء كما سيلاحظ في سرد الأدلة والردود عليها, وقد أشار إلى ذلك بكلي عبد الرحمن بن عمر في تعليقه على قواعد الإسلام. انظر: الجيطالي, قواعد الإسلام, مرجع سابق, ج2, ص84.

([7]) انظر: من الحنفية: المبارك فوري, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, د.ط, (بيروت: دار الكتب العلمية, د.ت), ج3, ص412, ومن المالكية: ابن العربي, محمد بن عبد الله, المسالك في شرح موطأ مالك, ط1, (بيروت: دار الغرب الإسلامي, 2007م), ج4, ص176, والفاكهاني, عمر بن علي بن سالم, رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, تحقيق: نور الدين طالب, ط1, (سوريا: دار النوادر, 2010م), ج3, ص395, ومن الشافعية: النووي, أبو زكريا محيي الدين بن شرف, المنهاج شرح صيح مسلم بن الحجاج, ط2, (بيروت: دار إحياء التراث العربي, 1392هـ), ج7, ص222, والماوردي, عي بن محمد بن محمد, الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, تحقيق: علي محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, ط1, (بيروت: دار الكتب العلمية, 1999م), ج3, ص414, والخطابي, حمد بن محمد بم إبراهيم, معالم السنن (شرح سنن أبي داود), ط1, (حلب: المطبعة العلمية, 1932م), ج2, ص115, وهو مذهب الإمام الشوكاني, انظر: الشوكاني, محمد بن علي بن محمد, نيل الأوطار, تحقيق: عصام الدين الصبابطي, ط1, (مصر: دار الحديث, 1993م), ج4, ص252.

([8]) سبق تخريجه.

([9]) انظر: الرافعي, عبد الكريم بن محمد, فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير للرافعي), د.ط, (بيروت: دار الفكر, د.ت), ج6, ص423.

([10]) انظر: انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص301.

([11]) مسلم, صحيح مسلم, مرجع سابق, رقم الحديث: 1110, ج2, ص781.

([12]) انظر: النووي, شرح صحيح مسلم, مرجع سابق, ج7, ص 221, والشوكاني, نيل الأوطار, مرجع سابق, ج4, ص253.

([13]) انظر: الشوكاني, نيل الأوطار , مرجع سابق, ج4, ص253, والماوردي, الحاوي الكبير, مرجع سابق, ج3, ص415.

([14]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص300.

([15]) انظر: السالمي, طلعة الشمس, مرجع سابق, ج2, ص302.

([16]) الخليلي, الفتاوى (الكتاب الأول), مرجع سابق, ص346-347.

([17]) انظر: النووي, شرح صحيح مسلم, مرجع سابق, ج7, ص221, والفاكاهاني, رياض الأفهام, ج3, ص397, والخطابي, معالم السنن, مرجع سابق, ج2, ص115.

([18]) الخليلي, الفتاوى (الكتاب الأول), مرجع سابق, ص346-347. و انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص301.

([19]) انظر: الربيع, الجامع الصحيح, مرجع سابق, ج1, ص81.

([20]) الربيع, الجامع الصحيح, مرجع سابق, ج1, ص81, وابن بركة, الجامع, مرجع سابق, ج2, ص1097, والنووي, شرح صحيح مسلم, مرجع سابق, ج7, ص222, والشوكاني, نيل الأوطار , مرجع سابق, ج4, ص252,  والترمذي, سنن الترمذي, مرجع سابق, ج3, ص145, والماوردي, الحاوي الكبير, مرجع سابق, ج3, ص415, والسالمي, معارج الآمال, مرج سابق, ج8, ص298.

([21]) انظر: ابن بركة, الجامع, مرجع سابق, ج2, ص1096, والجيطالي, قواعد الإسلام, مرجع سابق, ج2, ص83, والسالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص298.

([22]) سبق تخريجه ص66.

([23]) سبق تخريجه ص66.

([24]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص301.

([25]) سبق تخريجه ص68.

([26]) انظر: الخليلي, الفتاوى (الكتاب الأول), مرجع سابق, ص346-347.

([27]) انظر: المرجع السابق نفسه.

([28]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص277.

([29]) هذا في المتعمد سواء كان عالما بوجوب الغسل أو غير عالم فيلزمه البدل في كلا الأمرين, أما المعذور لضيق الوقت أو نسيان الجنابة أو عدم الماء فالخلاف حاصل فيه. انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص304-312.

([30]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص298.

([31]) انظر: المرجع السابق, ج8, ص277.

([32]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص278.

([33]) انظر: المرجع السابق, ج8, ص113.

([34]) انظر: المرجع السابق, ج8, ص119.

([35]) انظر: المرجع السابق, ج8, ص262.

يسعدنا تقييمك للمقال

تقييم المستخدمون: 4.35 ( 1 أصوات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى