الفقه وأصوله

من أحكام فك النقود

عبدالله بن أحمد السليمي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا جواب في بعض أحكام فك النقود أو ما يعرف عندنا بالخردة[1] التي يكثر العمل بها قرب أيام الأعياد، والداعي لهذا الجواب أني قلت سابقا: إذا وقع الاتفاق بين طرفين بأن دفع أحدهم الفكة أو الخردة للآخر على أن يرد له مثل قيمتها من جنسها لاحقا دون اشتراط أن يكون ردها بصورة معينة، فليس هذا داخلا تحت النهي عن بيع الذهب بالذهب نسيئة، وذلك لأن هذه الصورة في حقيقتها قرض، والقرض مبني على تأخر البدل، وأما إذا دفع مريد الفكة النقد أولا واتفق مع الآخر أن يسلمه إياها فكة بحيث اتفقا أن يدفع له من فئة مائة بيسة كذا وكذا ومن فئة نصف ريال كذا وكذا، وهكذا، فهذه ممنوعة لدخولها تحت النهي، فاعترض علي بعضهم بعدم صحة التفريق بين الصورتين، وبأن عقد القرض تبرع، والفكة معاوضة، فلا يصح أن تقاس على القرض أو تجعل صورة منه، فأحببت أن أكتب في هذه المسألة جوابا عسى أن يكون فيه شرح وتبيين لما أجبتُ به، فإن أصبت فذلك توفيق من الله تعالى، ولله الحمد والفضل كله، وإن أخطأت فلكلالة فهمي وقلة بضاعتي، والله الموفق للخير وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وقد رأيت أن أبدأ بتعريف القرض، ثم أذكر بعض خصائصه وكلام الفقهاء حولها تمهيدا لفهم المسألة موضوع البحث.

تعريف القرض:

يأتي القرض في اللغة بمعنى القطع، وقيل في أصل القرض بأنه ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه، وسمي القرض قرضا لأن المقرض يقتطع شيئا من ماله ليعطيه المقترض[2]، فالقرض اسم للمال المقروض كما أنه اسم مصدر للفعل أقرض، والمصدر الإقراض، وأما في الاصطلاح فقد خصه الفقهاء بأحد معانيه اللغوية، وعبروا عنه بعبارة فقهية، فقد عرف الإمام السالمي رحمه الله القرض في جوهره فقال:

فالقرض وهو أخذك الشيء على … أن تدفعن مثله مكملا[3]

وعرفه بعض الحنفية بأنه عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لرد مثله[4]، وعرفه بعض المالكية بأنه دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه ثم يتخير في رد مثله أو عينه ما كان على صفته[5]، وفي فتح الوهاب لزكريا الأنصاري: الإقراض: تمليك الشيء على أن يرد مثله[6]، وفي الموسوعة الكويتية: القرض عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله[7]، وتكاد تتفق هذه التعريفات في المعنى، فحقيقة القرض تتحقق بأن يدفع المرء شيء على أن يحصل على مثله لاحقا، ولذلك قال خليل في مختصره في باب السلم: “والشيء في مثله قرض”[8]، وما يذكره بعضهم من قصد القربة في القرض لا يقصد منه الاحتراز مما دفع لغير قصد القربة، فالقرض ينعقد ولو كان بغير قصد القربة، ولو من غير مسلم، وأما تخيير المقترض بين رد المثل ورد عين المال المقترض، فيكاد يكون متفقا عليه، وإن لم يذكر في التعريف.

القرض بين المعاوضة والتبرع:

من المسائل المهمة في هذا الباب مسألة تردد القرض بين اعتباره مستثنى من أحكام البيوع وبين اعتباره أصلا مختلفا عن البيوع، فيذكر بعضهم أن القرض في حقيقته عقد معاوضة – وربما نسب هذا القول إلى الجمهور- وأن القرض مستثنى من حكم الربا إذا وقع بمال ربوي، لأنه مبادلة مال ربوي بمثله نسيئة[9]، وذلك لا يجوز لحديث: “الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء”، وذهب آخرون إلى أن القرض عقد تبرع وليس معاوضة، وأنه أصل مختلف عن المعاوضة[10]، وقال بعض الحنفية: هو تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء، فيعطى في الابتداء أحكام التبرعات، ومنها أنه لا يصح من ناقص الأهلية وعدم اشتراط التقابض، وفي الانتهاء أحكام المعاوضات[11].

وقسم ابن ارشد العقود إلى قسم يكون بمعاوضة وقسم يكون بغير معاوضة كالتبرعات والصدقات والهبات، والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام ما يكون بقصد المغابنة والمكايسة كالبيع والإجارة والصلح، ومنها ما يكون بقصد الإرفاق كالقرض، ومنها ما يصح أن يقع على الوجهين كالشركة والتولية والإقالة، وجعل من أحكام القرض أنه يصح بيعه قبل القبض لأنه بقصد الإرفاق[12].

وتحديد الأصل الذي ترد إليه أحكام عقد القرض من تبرع أو معاوضة مهم، وقد يفيد في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

– إذا كان القرض معاوضة في الأصل، فهل يعني ذلك يعني انضواءه تحت أحاديث أحكام البيوع؟ وهل استثناء القرض محصور في جواز تأخير البدل في المال الربوي أو أنه مستثنى في أحكام أخرى أيضا؟ فمثلا:

ما حكم أن يُشْتَرط الرد في القرض أن يكون أقل من أصل القرض؟ فقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يجوز إذا كان القرض من الأموال الربوية[13]، وهذا الحكم يتفق مع جعل القرض معاوضة أو معاوضة انتهاء، ولكن إذا جعلنا القرض أصلا مختلفا عن البيع وأنه تبرع، فقد يجوز اشتراط الرد بأقل من أصل القرض لأنه من التبرع أيضا.

وذكر ابن قدامة أيضا مسألة فقال: “لو أقرضه مكسرة، فجاءه مكانها بصحاح بغير شرط جاز، وإن جاءه بصحاح أقل منها، فأخذها بجميع حقه لم يجز قولا واحدا، لأن ذلك معاوضة للنقد بأقل منه، فكان ربا”[14]، ولا أدري لماذا جاز أن يأخذ مكان المكسرة صحاحا إن كان بغير شرط، ولا يصح أن يأخذ أقل منها صحاحا، وهل سيختلف الحكم إذا أخذ بأقل منها مكسرة؟ ولكنه يعلل المنع بكون العقد معاوضة، وقد يقال بجواز ذلك لو كان القرض تبرعا، فإن ذلك يدخل تحت قوله تعالى: “وأن تصدقوا خير لكم”.

– إذا كان القرض معاوضة، فهل يصح اشتراط منفعة غير متمحضة للمقرض كما قيل في جواز السفتجة في بعض صورها، فإن تلك المنفعة تتنافى مع التماثل المشروط في ربا البيوع؟

– إذا كان القرض بيعا، فهل يصح عقده في المسجد؟ وهل يدخل القرض تحت النهي عن بيع ما لم يقبض، فلا يصح قرض ما لم يقبض؟ إلى غير ذلك من أحكام البيوع.

– إذا كان القرض معاوضة أو بيعا، وكان مستثنى من حكم ربا البيوع، وأن القياس منعه، فلماذا يأتي الشرع بما يخالف القياس؟ وما الحكمة من استثنائه؟ وهل يصح بناء على ذلك إباحة بعض صور ربا البيوع إذا ظهر فيها معنى الإرفاق كذلك كأن يصرف الدينار المعجل بخمسة دراهم مؤجلة، فالذي يأخذ المؤجل يأخذ أقل مما يأخذه الناس عادة بحسب سعر صرف الدينار بالدراهم، وذلك نوع من الإرفاق، بل قد يكون الإرفاق هنا أظهر من الإرفاق في القرض.

– إذا كان القرض معاوضة وكان مستثنى من ربا البيوع، فهل يجب الاقتصار فيه على الصورة المجردة منه، لأن الأصل فيما كان مستثنى أن يقتصر عليه، ولذلك بنى بعضهم مسألة جواز التأجيل في القرض على الخلاف فيه بين المعاوضة والتبرع، فرأى أن اشتراط الأجل خروج بالقرض من التبرع إلى المعاوضة[15]، وجاء في البحر الرائق: “…وَإِنَّمَا لَا يُؤَجَّلُ الْقَرْضُ لِكَوْنِهِ إعَارَةً وَصِلَةً فِي الِابْتِدَاءِ حَتَّى يَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِعَارَةِ، وَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالصَّبِيِّ وَالْوَصِيِّ، وَمُعَاوَضَةً فِي الِانْتِهَاءِ فَعَلَى اعْتِبَارِ الِابْتِدَاءِ لَا يَلْزَمُ التَّأْجِيلُ فِيهِ كَمَا فِي الْإِعَارَةِ إذْ لَا جَبْرَ فِي التَّبَرُّعِ، وَعَلَى اعْتِبَارِ الِانْتِهَاءِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعَ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ نَسِيئَةً، وَهُوَ رِبًا…”[16]، فالتأجيل على اعتبار الانتهاء محرم باطل، وعلى اعتبار الابتداء ملغي، وقد يقال بثبوته لكون التأجيل فيه إرفاق بالمقترض، فلن يكون مطالبا بسداد الدين قبل ذلك الموعد المحدد، وقد لا يسلم له قوله: “لا جبر في التبرع”، فالصدقة تبرع ولا يصح الرجوع فيها، وكذلك التأجيل في القرض قد يثبت ولا يصح الرجوع فيه بعد قبض القرض، وممن أثبت الأجل في القرض من أصحابنا أبو المؤثر وأبو الحواري كما في الضياء[17].

هذه بعض الجوانب التي قد تتفرع على تحديد حقيقة القرض بين التبرع والمعاوضة، والخلاف فيما يبدو في القرض الحسن، وأما القرض الربوي فلا وجه للقول بأنه تبرع، ويبقى السؤال عما يضبط أحكامه: ربا البيوع أم ربا القروض؟

وأما عما يقوي أحد القولين، فالذي يقوي القول بالمعاوضة صورة القرض الظاهرة مع قصد المقرض، فإن المقرض لا يدفع المال بغير عوض مطلقا حتى يسمى فعله تبرعا، وإنما يسترد مثل ماله لاحقا، فهي مبادلة مال بمثله لاحقا إلا أنه يمكن الإجابة عن هذا بأن استرداد التبرع أو بديله لا يجعل العقد معاوضة، فالعاريّة تبرع أيضا، والمعير يسترد عاريّته لاحقا أيضا، وذلك لا يجعلها معاوضة.

قد يقال: العارية تسترد عينها، بينما القرض يسترد مثله في الغالب، وقد يجاب عن هذا بأن استرداد مثل القرض لتعذر رد عينه في الغالب، لأن الانتفاع منه يكون باستهلاكه، وليس من شرط القرض ألا يعود للمقرض عين ماله، بل لو انتفع المقترض بالنقود التي اقترضها ثم عادت إليه عينها بوجه آخر صح له أن يردها لمقرضها، إلا أنه قد يجاب عن هذا بأن المقرض لا يملك طلب استرداد عين ماله ولو كان موجودا عند المقترض لم يستعمله، وهذا يجعله إلى المعاوضة أقرب، وقد يجاب عن هذا الإيراد بأنه يجعل القرض إلى التبرع أقرب، فالمتبرِّع لا يملك العودة في تبرعه بعد قبض المتبرع له، وإنما استحق المثل لكون تبرعه مشروط باسترداد المثل، وللمقترض رد العين إذا شاء لأنه متبرَع له ليس معاوِضا.

وإن قيل في الفرق بين القرض والعارية، بأن العارية تنقص بالاستعمال، فالمعير متبرع بذلك القدر الناقص منها بينما يسترد المقرض مثل ماله من غير نقصان.

فالجواب عن هذا: المرء حين يقرض ماله فهو يتنازل عن الانتفاع بماله لصالح المقترض، ولا يختلف العقلاء أن المال المعجل أفضل من المال المؤجل إذا كان بالقدر نفسه، فالمقرض يتبرع بذلك الفضل للمقترض، وقد تنقص قيمة ماله لاحقا لا سيما إذا كان معرضا للتضخم كما هو الحال في نقود هذا العصر.

فإن قيل: وجود وجه من التبرع في القرض لا يعني أنه أصل مختلف عن البيع، فالبيع قد يكون تولية وقد يكون معاوضة، ولا يخرجه ذلك عن حكم البيع.

فيمكن أن يجاب عن هذا بأن الوضيعة والتولية اعتبرت بيعا لاختلاف العوضين، على أن الوضيعة لا تستلزم التبرع، فقد يبيع المرء بأقل مما اشترى بسبب انخفاض الأسعار وليس تبرعا، أو لأن البائع في الوضيعة يرى العوض مكافئا لسلعته ولو كان أقل مما دفعه فيها، ولذلك يصعب اعتبار التولية والوضيعة أصلا مختلفا عن البيع، بينما يوجد في القرض ما يمكن جعله أصلا مختلفا عن بيع.

وأما الذي يقوي القول بالتبرع وأنه أصل مختلف عن المعاوضة، فلِما سبق ذكره من أن المقرض يتنازل عن فضل المال المعجل للمقترض، ولأنه لا يتبادر إلى الذهن عند ذكر القرض معنى المعاوضة فضلا عن أن يكون صورة من صور البيع، ولأنه ورد في الآثار ما يجعل القرض نوعا من الصدقة، بل فضلته بعض الآثار على الصدقة، وقد ورد النهي عن بيع وسلف، والأصل في العطف التغاير، فالسلف غير البيع، كما فرق الفقهاء بين ربا البيوع وربا القروض في بعض الأحكام، ولو كان القرض بيعا ما كان للتفريق بينهما وجه، ومن الصور التي يظهر فيها الفرق بين ربا البيوع وربا القروض صورة العينة إذا آلت إلى أن يكون العوض المؤجل أقل من المعجل، فالجمهور على جوازها لعدم ظهور الربا فيها، فلا زيادة مقابل التأخير، وذلك حملا لها على القرض، ولو حملت على البيع لم تصح لأن من شروط البيع في الربويات التماثل، بل هي ممنوعة ولو تماثل العوضان بسبب التأخر في التقابض، ولكن الحكم عليها بالجواز في هذه الصورة حملا على القرض.

ثم إن الأصل في المعاوضة أن تكون قائمة على المشاحة والمماكسة، ويكون كل واحد من الطرفين راغبا فيما عند الآخر بأقل عوض، وهذه المعاني غير موجودة في القرض، والمعاوضة تقتضي ألا يرد المقترض عين المال المقترض، وإنما يعوضه عنه بغيره، ولكنه في القرض يمكن أن يرد عين ما اقترضه سواء تتصرف به ثم عاد إليه بوجه آخر أم لم يتصرف به، فهذه الأوجه تقوي القول بأن القرض أصل مختلف عن البيع قائم على التبرع، فلا تحكمه أحكام ربا البيوع إلا أن يكون من باب القياس حيث تتحد العلة.

والقول بأن القرض باب مختلف عن البيع قد يكون رأيا للشيخ القطب، فإنه حين تكلم عن التولية والإقالة والشركة أهي بيع أم لا، وهل يصح عقدها على ما لم يقبض، قال: “وَمَنْ لَمْ يَرَهُنَّ بُيُوعًا أَجَازَ بِهِنَّ الْمُعَامَلَةَ بِلَا قَبْضٍ وَالرِّبْحَ بِلَا ضَمَانَةٍ ، قُلْتُ : بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الطَّعَامِ بِهِنَّ ، وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُنَّ بُيُوعٌ لِتَرْخِيصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَمَّنْ رَوَاهُ : { مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ شَرِكَةٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ أَوْ إقَالَةٍ } أَيْ لِشَبَهِهِنَّ بِبَابِ الْمَعْرُوفِ ، فَكُنَّ كَالْقَرْضِ”[18].

حكم فك النقود:

المقصود بفك النقود هو استبدال أوراق نقدية ذات قيمة دنيا بورقة واحدة ذات قيمة عليا من نفس الجنس، فالريال العماني مثلا يساوي عشر ورقات من فئة مائة بيسة، فاستبدال الورقات العشر من فئة مائة بيسة بالريال يسمى فكا، ويعبر عنه بعضهم بالنثر أو (الخردة)، ويقابله (الصبّ) أي الورقة الواحدة ذات القيمة العالية، ويرغب الناس في فك النقود لأغراض مختلفة كتسهيل شراء سلع ذات قيمة زهيدة أو تسهيل بيعها أو لأجل تقسيم مال على مستحقيه كالميراث والوصية أو لأجل التبرع والتصدق كما يفعل كثير من الناس في الأعياد والمناسبات.

والبحث في هذه المسألة فرع عن القول بربوية الأوراق النقدية، وهو المشهور والمعتمد عند المعاصرين اليوم، والقول بربويتها يقتضي التماثل عند مبادلتها بجنسها، والتماثل المشروط هو تماثل القيمة لا تماثل الوزن أو الكيل أو العدد كما في الأموال الربوية الأخرى، بل لا يصح اعتبار التماثل في القيمة في غيرها من الأموال الربوية، كما لا يصح اعتبار تماثل العدد أو الوزن في الأوراق النقدية المعروفة اليوم حسب القول المعمول به.

والحق أن اشتراط التماثل في القيمة أمر غامض، وقد يكون مخالفا للقياس، فإن كان القصد من اشتراطه المنع من الزيادة مقابل الأجل عند مبادلة مال ربوي أي المنع من ربا النسيئة، فيكفي لمنع ذلك اشتراط التقابض، وإن كان المقصود من اشتراط التماثل في القيمة المنع من ربا الفضل، فالشارع لم يشترط التماثل في القيمة في ربا الفضل، فلماذا يجوز صاع جنيب بصاع جمع يدا بيد مع اختلافهما في القيمة ويجوز مبادلة خمس جرامات من خام الذهب بخمس جرامات من حلي الذهب يدا بيد مع اختلاف القيمة بين البدلين، ولا يجوز بيع ورقة نقدية من فئة ريال بورقة أخرى من فئة خمسة ريالات يدا بيد بسبب اختلاف القيمة، فلماذا يكون الاختلاف في القيمة مؤثرا في بعض الصور وغير مؤثر في غيرها؟!

قد يقال: التماثل في القيمة في الأوراق النقدية هو تماثل في العدد أيضا، فالريال مثلا يساوي ألف بيسة، وذلك يساوي عشر ورقات من فئة مائة بيسة، فمبادلة الريال بعشر ورقات من فئة بيسة يحقق التماثل في العدد، فلا إشكال، وقد يجاب عن هذا بأنه عدول عن التماثل في العدد الظاهري إلى عدد اعتباري، والعدد الاعتباري في حقيقته تماثل في القيمة، فمن أين لنا أن المعتبر شرعا هو العدد الاعتباري لا الظاهري؟ ولماذا لم يكن التماثل في الطعام والأموال الربوية اعتباريا لا ظاهريا؟

فإن قيل: عرفنا اعتبار العدد الاعتباري لمعنى المناسبة، إذ لا مناسبة من اعتبار العدد الظاهري وإلغاء العدد الاعتباري، فيرد على ذلك: وهل في اعتبار التماثل في الكيل والوزن بين التمر الجيد والتمر الرديء مناسبة ظاهرة مع إلغاء الفرق في القيمة؟ بل قد يظن النظر الكليل أن المناسبة في التماثل في القيمة بين التمر الجيد والرديء أظهر من التماثل في الكيل والوزن، وليس المقصود هنا الاعتراض على اشتراط التماثل في القيمة في مبادلة النقود الورقية، وإنما الغرض إيضاح المسألة وشرحها ليتبين أنها مسألة حادثة تحتاج إلى نظر جديد[19]، بل في القول باشتراط التماثل في العدد نوع حرج، لأنه سيمنع عقد الفكة مطلقا، ويكون الحل لمن أراد الفكة أن يوسط بينهما سلعة أخرى كما قيل “بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا”.

هذا، ولا إشكال عند المعاصرين اليوم في فك العملة بوحدات أصغر منها مساوية لها في القدر من العملة نفسها إذا كان يدا بيد، ولكن ما تكييف هذا العقد، أهو بيع؟ الظاهر نعم، ولا يوجد تكييف آخر أفضل له إلا أن يقال عنه: عقد جديد غير معهود، إلا أن هذا البيع بيع تولية لأنه لا ربح فيه للطرفين لتساوي البدلين في المقدار، والتولية نوع من الإرفاق.

السؤال الآن: ماذا لو تأخر أحد البدلين، كأن يدفع طالب الفكة العملة الكبيرة مقدما على أن يستلم عملات أصغر منها مساوية لها في المقدار لاحقا؟ هل يحرم التأخير في هذه الصورة؟ هل يمكن أن ينقلب العقد قرضا، لأن دافع العملة دفعها على أن يسترد مثلها لاحقا؟ ما الفرق بين هذه الصورة وعقد القرض؟

لنفترض أن طالب الفكة قال لمن يقدمها: أقرضك هذه الورقة من فئة عشرة ريالات على أن تردها مائة ورقة من فئة مائة بيسة، أليس هذا عقد قرض؟

فإن قيل: هو قرض، ولكن اشتراط الفكة فيه منفعة محرمة لا تجوز.

أجيب: ماذا إذا كان المقترض يمتلك الفكة أصلا، أو كان الإتيان بالفكة لا يكلفه شيئا يذكر كأن يكون عاملا في متجر ويسهل حصول الفكة منه، فهل تكون المنفعة حينها محرمة؟ ألا يمكن أن تكون هذه المنفعة كالسفتجة عند من يقول بجوازها إذا لم تتمحض منفعتها للمقترض؟

إذا صح القول بجواز طلب الفكة إذا كانت بصيغة القرض وكانت الفكة موجودة عند المقترض أو لا يتكلف توفيرها، فهل تمتنع المعاملة إذا لم تقع بصيغة القرض؟

فإن قيل: تمتنع إذا لم تقع بصيغة القرض لأن طالب الفكة لم يقصد القرض، فتحمل المعاملة على البيع، وبيع الشيء بجنسه نسيئة ممنوع.

أجيب: عدم قصد الإقراض لا يعني أنه ليس بقرض، فقد يقع القرض من غير قصد، والتكييف المشهور للودائع في الحساب الجاري في البنوك اليوم أنها قروض، مع أن المودع لا يقصد الإقراض، وقد لا ينص على ذلك في العقد لا سيما إذا لم يكن مصرفا إسلاميا، وقد يكون مقصود من يفتح حسابا جاريا أن يستخرج دفتر شيكات ليسهل عليه إجراء بعض المعاملات، أو ليستخرج بطاقة تمكنه من الشراء من بعض المواقع الإلكترونية، فما الفرق بين طلب دفتر شيكات وطلب الفكة؟ مع أن كثيرا من المعاصرين لم يروا بأسا في فتح حساب جار بقصد استخراج دفتر الشيكات مع أن العميل لا يقصد من فتح الحساب إقراض البنك ولا يستحضر ذلك غالبا، ويحصل على منفعة من الإقراض، فلماذا لا تغتفر المنفعة في الفكة كذلك إذا لم يتكلفها المقترض؟

هذا إذا كيفنا عقد الفكة على أنه قرض، وأما إذا كيفناه على أنه بيع، فقد يصعب قبول عدم التقابض فيها، إلا أن يقال باستثنائه كما قيل باستثناء القرض مع اعتباره عقد معاوضة، وذلك لأن معنى الإرفاق والتعاون موجود في عقد الفكة، فإذا كان استثناء القرض لأجل الإرفاق، فلماذا لا يستثنى عقد الفكة مع وجود الإرفاق فيه، لا سيما في عقد فكة العيد، فهو قائم على المسامحة لا المشاحة والمماكسة؟

قد يعترض على هذا الاستثناء بأنه يجرُّ إلى تسويغ ربا البيوع إذا كان العوض المؤجل أقل من المعجل بدعوى الإرفاق أيضا، ولا أعلم أحدا قال بجواز صاع تمر مؤجل بصاعين من تمر معجل مع أنه لا زيادة مقابل الأجل، وقد يصنف بأنه بيع وضيعة، ولكنه غير جائز، فالاستثناء بدعوى الإرفاق مشكل مع تكييف المعاملة على أنها بيع، اللهم إلا أن يقال: إذا كانت معاملة الفكة تصح بلفظ القرض، ويكون حكم اشتراط الفكة فيها كالسفتجة الجائزة وكاستخراج دفتر الشيكات، فما المانع أن تصح ولو لم يتلفظا بالقرض حيث لا تختلف حقيقة العقد حينها إلا بالألفاظ، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ؟

ومع هذا، فإني أدعو إلى الاحتياط والتورع في هذه الصورة، وهي صورة أن يقدم طالب الفكة العملة الكبيرة على أن يستردها فكة لاحقا، فلا يأتي بها المرء إلا يدا بيد، وإذا وقعت فينبغي أن تكون من غير تحديد أجل، لأن تحديد الأجل يجعلها إلى البيع أقرب، وجوازها من غير تحديد أجل قال به الشيخ عبدالرحمن السعدي من فقهاء الحنابلة المتأخرين، والدكتور يوسف الشبيلي من المعاصرين، وممن أجازها ولو مع التأجيل من المعاصرين الدكتور عبدالله المطلق، والشيخ سليمان الماجد والدكتور عادل المطيرات والشيخ علي بن محمد آل حمدان، والدكتور محمد المحيميد، واشترط هؤلاء أن تكون بقصد الإرفاق والإحسان[20].

والأولى من ذلك كله أن تقع المعاملة بلفظ القرض، وأن تكون الفكة موجودة عند من يدفعها لاحقا بحيث لا يتكلف إحضارها، فالعقد حينها يكون قرضا لا بيعا، واشتراط الفكة منفعة مغتفرة كالسفتجة لأنها لا تكلف المقترض، جاء في منح الجليل شرحا لعبارة خليل في مختصره “والشيء في مثله قرض”، قال:” وَالشَّيْءُ طَعَامًا كَانَ أَوْ نَقْدًا أَوْ عَرْضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ رَقِيقًا الْمَدْفُوعُ فِي مِثْلِهِ قَرْضٌ سَوَاءٌ وَقَعَ بِلَفْظِ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ أَوْ لَمْ يُسَمِّ فِي الْحَيَوَانِ وَالْعَرْضِ. وَأَمَّا الطَّعَامُ وَالنَّقْدُ فَحَلَّ جَوَازُهُ إذَا سُمِّيَ قَرْضًا، فَإِنْ سُمِّيَ بَيْعًا أَوْ سَلَمًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا مَنَعَ لِأَنَّهُ فِي الطَّعَامِ بَيْعُ طَعَامٍ بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ، وَفِي النَّقْدِ بَدَلٌ مُؤَخَّر”، وقد يقال: إن اشتراط المالكية التلفظ بالقرض في الطعام والنقدين أمر تعبدي، فهو مقصور عليهما، ولا يشمل ذلك الأوراق النقدية، وإن كانت مقيسة على النقدين، فالقياس فيما كان معللا من الأحكام لا في الأحكام التعبدية، ولا أدري أيفهم مما سبق أن المالكية يشترطون في إقراض الذهب والفضة والطعام أن يكون بلفظ القرض أو لا؟ ثم إن المالكية يتشددون في القرض إذا تحققت منفعة للمقرض ولو يسيرة، ولذلك منعوا السفتجة إلا في حال الضرورة، فالاستشهاد بالنص السابق إنما في اعتبار عقد الفكة قرضا ولو لم يكن بلفظ القرض، لأنه من باب الشيء في مثله، وأن عقده بلفظ القرض أولى، وليس تخريجا لجواز عقد الفكة على قواعد المالكية.

ما الحكم إذا استلم طالب الفكةِ الفكةَ مقدما على أن يدفع قيمتها لاحقا دون أن يُشتَرط عليه ردها بصورة معينة؟

هذه الصورة قرض في حقيقتها، ولا ينطبق عليها اسم الفكة، إذ لا توجد هناك عملة كبيرة يراد فكها حتى تسمى المعاملة فكة، ولا يَشتَرِط دافعُ الفكة على آخذها أن يردها بصورة معينة حتى تكيَّف بيعا، فالذي أخذ الفكة يمكنه أن يردها لاحقا كما شاء، وهذه هي حقيقة القرض، ولا يشترط في هذه الصورة أن يقصد دافع الفكة الإقراض كما لا يشترط أن تكون بلفظ القرض، فتصح بأي لفظ يدل عليها، بل لا يبعد أن تكون قرضا ولو تلفظا بالصرف، لأن العبرة بحقيقة العقد لا بالألفاظ، ولا علاقة بين هذه الصورة وصورة الصرف أو المعاوضة إلا من حيث كون المأخوذ فكة، وذلك لا يكفي لكي تعطى حكم البيع ولو كانت الفكة مقصودة، فيصح للمرء أن يقول لمالك الفكة أقرضني فكة كذا وكذا، وأردها لك لاحقا، فإذا وقعت بغير لفظ القرض فلا يخرجها ذلك عن القرض.

لا يقال: إن هناك عرفا بين الناس على أن يرد قيمة الفكة ورقة واحدة أو ورقتين فتُمنَع لأجل هذا العرف، فالجواب عن هذا أن هذا العرف لا يصل إلى حكم الشرط لأنه متردد بين أن يكون ورقة واحدة أو ورقتين أو أربع أو أكثر من ذلك، ومثل هذا التردد يضعفها عن قوة الشرط، ومثل هذا العرف موجود في القرض، فإن من أقرض شخصا مائة ريال مثلا لا يتوقع من المقترض أن يردها له ألفي قطعة من فئة خمسين بيسة، إذ العرف اقتضى أن ترد المائة ريال بأوراق كبيرة دون الفئات الصغيرة إلا أن هذا العرف لا يقوى إلى الشرطية ولا يجعل المعاملة صرفا.

نعم، إذا كان مقصود من يدفع الفكة أن يستردها غير مفكوكة أو ما يعرف عندنا بـــ(الصَّب)، وذلك قد يحصل عند من يجمع التبرعات ويضع الصناديق في الأماكن العامة والمحلات التجارية، فتجتمع لديه نقود كثيرة من فئات صغيرة، ويصعب عليه أحيانا الاستفادة منها إلا بتحويلها إلى عملات أكبر منها، فهنا هل يصح له أن يدفعها لمن يردها له لاحقا بعملات أكبر؟

يلاحظ في هذه الصورة أن دافع الفكة يطلب ردها بصورة معينة، وذلك قد يقربها من المعاوضة، فيقال في هذه الصورة ما يقال في حال دفع العملة الكبيرة لاستردادها فكة، فهي بين ثلاثة أقوال: المنع والجواز بشرط الحلول دون التقابض، والجواز ولو مع التأجيل بناء على أنه قرض، والأحوط المنع، إلا أنه إذا كيفنا العقد هنا على أنه قرض، فالمنفعة المشترطة فيه أخف، لأن رد القرض بغير الفكة أسهل من اشتراط رده فكة.

ومثل هذه الصورة في الحكم إذا كان مقصود كل من الطرفين الحصول على ما عند الآخر، فأصحاب المتاجر يبحثون أحيانا عن الفكة لأجل تسهيل عمليات البيع، وملاك الفكة في جمع التبرعات خاصة يبحثون عمن يأخذ عنهم الفكة لتسهيل انتفاعهم بالتبرعات، والمعاملة تتردد بين الإرفاق والمغابنة، وهو وإن كان بيع تولية، فقد احتاط الشرع كثيرا في جانب الربا؛ لذلك كان المنع أحوط، والله أعلم.

هذا، ومن اختلاف أنظار الفقهاء في بعض المعاملات بين جعلها معاوضة أو قرضا ما جاء في قاموس الشريعة في مسألة عن الشيخ الزاملي: ” ومنه: وفي الذي يقترض من رجل دراهم، ويقول القارض للمقرض: “أقرضتك كذا وكذا لارية لتعطيني إياها من البلد الفلانية أو اليوم الفلاني”، أو يقترض جري حب، ويقول: “إذا صيّفت لتعطيني جري حب”، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قد يوجد في بعض قول المسلمين جواز ذلك؛ لأن الإمام الصلت بن مالك أعطاه أبو مروان تمرا من نزوى؛ ليأخذ عوضه من صحار، هذا إذا كان على وجه القرض.

قال غيره: أما إذا قال: “أقرضني جري حب فيقرضه على شرط أن يعطيه جري حب إذا صيّف”، فهذا قرض لا يجوز على هذه الصفة؛ لأن هذا شرط يفسد القرض فيما عندنا، وينقل حكمه إلى البيع الفاسد المحرم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حيث حرم بيع البر بالبر والذرة بالذرة نسيئة إلا هاء وهاء؛ يعني يدا بيد، والله أعلم بالصواب في هذا وغيره.”[21]، وأظن أن المعلق هنا أبو نبهان رحمه الله، وقد اختلف توجيهه للمعاملة عن الشيخ الزاملي، ونظره دقيق، والله أعلم.

مسألة تترتب على القول بجواز عقد الفكة مطلقا إذا تساوى البدلين:

من المسائل التي تكثر اليوم، مسألة من يشتري سلعة وتكون عنده نقود من فئة كبيرة، ولا يجد عند البائع نقودا من فئة صغيرة يرد له الباقي من شراء السلعة، فإذا قيل بجواز عقد الفكة لخروجه عن أحكام ربا البيوع، فجواز هذه أولى لأنها ليست بأشد منه، فالفكة فيها غير مقصودة، ولكن احتيج إليها تبعا لإتمام البيع، وقد اختلف المعاصرون في حكم هذه المسألة وتكييفه بين من يراها جائزة، وأن المتبقي لدى البائع أمانة وليس صرفا، وبين من يراها ممنوعة لا تجوز، وفي كتاب الضياء ما يمكن أن يستفاد منه الجواز، فقد جاء فيه: “ومن كان يطلب رجلا بنصف درهم، فقال: لا تحضرني نصف درهم، ولكن خذ هذا الدرهم، فإذا كان غدا فابعث إلى نصف درهم، فما نرى بذلك بأسا، وليس هو عندنا من الصرف في شيء”[22]، وفيه أيضا: ” ومن باع دنانير بدراهم نظرة فلا يجوز، فإن جعل معه الدينار وأخذ من عنده الدراهم بصرف الدينار شيئا بعد شيء، فلما استوفى ثمنه أبرأ كل واحد منهما صاحبه مما عليه له فجائز، لأنه لم يكن وقع بيع، وإنما كان على حد الوضع”[23]، وهذه مسألة أكثر إشكالا من عقد الفكة، لأنها بين ذهب وفضة، فلا يمكن حملها على القرض ابتداء، اللهم إلا أن يقال الدينار في يد من يأخذه أمانة لا يستعمله، والدراهم في يد من يأخذها أمانة لا يستعملها حتى يكتمل الصرف المقصود ثم يتقاصان من بعد ذلك، فهي أخف، إلا أن هذا الفهم ليس هو الظاهر من عبارة صاحب الضياء، والله أعلم بمراده.

هذا ما يسر الله كتابته في هذه المسألة، والله أسأل أن يتقبله مني وأن يغفر لي خطيئتي، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويعينا على اجتنابه، إنه ولي حميد.

لتحميل المقال اضغط هنا


[1] يعبر بعضهم عن الفكة بالنثر أو الكسر وعن عكسها بالصب.

[2] – ابن منظور، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، 1414هـ)، ج7، ص 216-217.

[3] – السالمي، عبدالله بن حميد، جوهر النظام، (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1)، ج1، ص 539.

[4] – شيخي زاده، عبدالرحمن، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (دار إحياء التراث العربي)، ج2، ص82.

[5] – القرافي، أحمد، الذخيرة، (بيروت: دار الغرب الإسلامي)، ج5، ص286.

[6] – الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، دط)، ج2، ص140.

[7] – الموسوعة الكويتية، ج21، ص103.

[8] – الخرشي، محمد بن عبدالله، شرح مختصر خليل، (بيروت: دار الفكر للطباعة)، ج5، ص210.

[9] – الرملي، أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (بيروت: دار الفكر، ط أخيرة، 1404هـ1984م)، ج4، ص223.

[10] – ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، ط1، 1423هـ)، ج3، ص175.

[11] – ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج6، ص132.

[12] – القرطبي، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر)، ج2، ص118.

[13] – ابن قدامة، المغني، (بيروت: دار إحياء التراث، ط1، 1405هـ/ 1985م)، ج4، ص 213

[14] – المصدر السابق، ج4، ص 212.

[15] – يفهم ذلك من كلام الجويني في نهاية المطلب، ويبدو أنه ليس لازما، فبعض المالكية يرون القرض معاوضة ويجيزون الأجل فيه أيضا.

[16] – ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج6، ص132.

[17] – العوتبي، سلمة بن مسلم، الضياء، (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)، ج18، ص 233.

[18] – القطب، شرح النيل، ج8، ص60.

[19] – تحدث الفقهاء سابقا عن صرف القرش الفضي بالمحمديات الفضية، وهي تشبه فك النقود من حيث إنه يمكن اعتبار المحمديات وحدات صغيرة بالنسبة للقرش إلا أنها ليست من هذا الباب لأن سك المحمدية مختلف عن سك القرش كحال الريال السعودي والريال العماني مثلا، فلا يقال عن الريال السعودي بأنه وحدة من وحدات الريال العماني، ثم إن التماثل المشروط عند صرف القرش بالمحمديات هو الوزن وليس القيمة، فهي أقرب إلى بيع خام الفضة أو حلي الفضة بدراهم الفضة.

[20] – المحيميد، محمد بن عبدالله، أحكام فك النقود المعاصرة ومبادلتها بجنسها، نسخة إلكترونية، ص20-21.

[21] –  السعدي، خميس بن جميل، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، (مسقط: مكتبة الجيل الواعد)، ج53، ص412، وما حكاه الشيخ الزاملي عن الإمام الصلت ذكره أبو الحواري في أجوبته.

[22] – العوتبي، الضياء، ج18، ص 208.

[23] – المصدر السابق، ج18، ص 220.

يسعدنا تقييمك للمقال

تقييم المستخدمون: 4.6 ( 1 أصوات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى