الفوائد الحديثية ج3: من سلسلة كتاب المعتمد للأستاذ المعتصم المعولي
يونس بن سعيد بن محمد الحديدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه يهتدي العبد إلى فعل الخيرات، وبطاعته تنعم الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فهذه حلقة ثانية في بيان الفوائد الحديثية المبثوثة في سلسلة كتاب المعتمد المبارك جمعتها لتكون في مكان واحد حتى يعم نفعها.
وعملي في ترتيب هذه الفوائد كالتالي:
- رتبتها على حسب ترتيب الكتاب.
- وضعت لكل فائدة عنوانا يتكلم عن مضمون الفائدة.
- اقتبست الفوائد من متن الكتاب وحواشيه.
- نقلت الفوائد بالنص من الكتاب مع بعض التصرف القليل في بعضها.
- أشرت نهاية كل فائدة موضعها في الكتاب.
- أغلب الفوائد منقولة عن الشيخ القنوبي، وبعضها لا توجد بها إشارة عن الشيخ القنوبي وإنما ذكرها صاحب المعتمد.
واقتصرت في هذه الحلقة على إكمال الفوائد الحديثية من كتاب المعتمد في فقه الصيام التي ابتدأنا بها في الحلقة الثانية، على أن تكون هناك حلقات أخرى تشمل جميع أجزاء الكتاب بإذن الله تعالى.
21/ حكم زيادة (الأخيار) بعد (وصلت عليكم الملائكة) في دعاء الإفطار
ما يورده البعض في دعاء الإفطار من زيادة (الأخيار) بعد “وصلت عليكم الملائكة” لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لا ذكر له في كتب السنة، وإنما هو من زيادات الألسن الدارجة، يقول الشيخ القنوبي- حفظه الله ورعاه-: “وهي زيادة منكرةٌ، ويزيد بعضهم (وذكركم الله فيمن عنده)، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم”. (ص117).
22/ حكم ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة.
أما ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة فضعيف لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بالمصطفى أولى لنا، فعن أم المؤمنين عائشة قالت: “ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا”، وفي بعض الروايات كان يصلي في قيامه ثلاث عشرة ركعة، ولا تعارض بين الروايات، ورواية الــ(إحدى عشرةَ ركعة) ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي إحدى عشرة ركعة، فمن عدَّ الركعتين اعتبر قيامه ثلاثة عشرة ركعة، ومن لم يعدها اعتبر قيامه إحدى عشرة ركعة، أفاده محدث العصر -حفظه الله-. (ص120-121).
23/ في ثبوت زيادة عدد ركعات التراويح عن العمرين نظر كبير.
ما ورد في بعض كتب الأصحاب- عفا الله عنهم- ككتاب الوضع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ثماني ركعات، ثم زاد عليها أبو بكر ثماني أخرى، ثم زاد عليها عمر ثماني أخرى حتى صار مجموع ركعات التراويح أربعا وعشرين ركعة ففي ثبوته عن العمرين نظر كبير إلا أن تكون خاصة صلاتهم في بيوتهم، لأن أبا بكر لم يجمع لها الناس أصلا، وأما زيادة عمر التي جمع لها الناس فكانت إلى عشرين ركعة فقط، وممن شكك في نسبة ما تقدم إلى العمرين -رضي الله عنهما- العلامة القنوبي والعلامة البهلاني والشيخ إبراهيم عمر بيوض في فتاواه. (ص121).
24/ معنى شد المئزر الوارد في الحديث.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، ومعنى شد المئزر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة والعمل الصالح كما أن شأن كل مجتهد في عمل أن يشد مئزره ويشمر عن ساعد الجد، وقيل معنى شد المئزر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتنب مقاربة النساء؛ لأنه يكون في هذه العشر في اعتكاف، والاعتكاف ينافي مقاربة النساء. (ص124-125).
25/ حكم رواية (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء).
اشتهر عند المتحدثين رواية تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: “من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء”، وهذه الرواية مع صحة معناها وصواب حكمها إلا أنها لا تثبت من حيث إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك الشيخ القنوبي -حفظه الله- في فتاواه المتلفزة قائلا: “والقول بتضعيفه هو الأقرب إلى الصواب، ولكن مع ذلك فإن الحكم لا يختلف عندي ثبت هذا الحديث أو لم يثبت”. (ص148).
26/ حكم الزيادة ( والنميمة) في الحديث “الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء”.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء”، وجاء في بعض الروايات المذكورة في الكتب الفقهية زيادة(والنميمة)، والحقيقة أن هذه الزيادة لم ترد في كتب الحديث الأصلية التي تروي الأحاديث بأسانيدها المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الروايات تؤخذ من كتب الحديث لا من كتب الفقه التي تورد الأحاديث بلا إسناد، وكذا لا يثبت ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الكذب والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة والنظر بشهوة ينقضن الوضوء، ويفطرن الصائم، ويهدمن الأعمال هدما، ويسقين أصول الشر”، ولكن لا يعني ذلك نفي هذا الحكم عن هذه الكبائر في نقضها للصيام، ذلك لأنها مقيسةٌ على الغيبة أولا، ولأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: “لا صوم إلا بالكف عن محارم الله”. (ص153)
27/ حكم حديث (أفطر الحاجم والمحجوم).
اختلف العلماء في حكم الحجامة في الصيام؛ لتعارض الأدلة في القضية، وذلك بمجيء ما يدل على نقضها له كحديث “أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ”، ومجيء ما يعارضه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم”، والحديثان صحيحان، إلا أنَّ المعتمد في هذه المسألة عند الشيخين الخليلي والقنوبي- حفظهما الله- هو القول بجواز الحجامة؛ لأن حديث النهي محمول على النسخ، واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا على ذلك النهي المتقدم. (ص158).
28/ حكم حديث ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
يقول الشيخ القنوبي -حفظه الله- عن حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) حديث حسن بمجموع طرقه”. (ص 166)
29/ الحديث الحسن حجة يجب العمل به في الفروع.
الحديث الحسن لذاته أو لغيره وإن كان دون الحديث الصحيح في قوة الثبوت إلا أنه حجة يجب العمل به في الفروع والعمليات، أما الأمور الاعتقادية فلا بد لها من الأدلة القطعية من الكتاب والسنة. (ص 167).
30/ حكم حديث (ليس من امبر امصيام في امسفر).
نبه الشيخ القنوبي على عدم ثبوت اللفظ الذي يكثر ذكره في كتب اللغة “ليس من امبر امصيام في امسفر”؛ استشهادا به على “أم الحميرية”. (ص 177).
31/ جميع ما روي مما يشترط فيه التتابع في القضاء أو يجيز التفريق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رأى العلامة القنوبي -حفظه الله- عدم اشتراط التتابع في قضاء رمضان؛ لأن جميع ما روي في المسألة مما يشترط التتابع أو يجيز التفريق لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الأصل يقتضي براءة الذمة من الاشتراط. (ص190).
32/ حكم حديث(من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
يقول الشيخ القنوبي -حفظه الله-: “من مات له قريب وتمكَّن من القضاء ولكنَّه فرط في ذلك فهذا الذي يقضى عنه؛ كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من مات وعليه صيام صام عنه وليه”، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شامل لكل صيام واجب على الإنسان.. يشمل صوم رمضان ويشمل النذر والكفارات على الرأي الصحيح”. (ص191-192).
33/ حكم حديث (لو علم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها).
روى ابن خزيمة والطبراني والبيهقي وابن جرير وغيرهم: “لو علم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها”، وهو بهذا اللفظ ضعيف جدا؛ لأن في إسناده متروكا لا يحتج به، ويبقى الاستشهاد والاستدلال بلفظ الإمام الربيع وهو: “من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولو علمتم ما في فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة” (ص196).
34/ ما معنى الحديث: “شهران لا ينقصان، شهرا عيدٍ: رمضانُ وذو الحجة”.
ثبت في صحيح السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” شهران لا ينقصان، شهرا عيدٍ: رمضانُ وذو الحجة”، واختلفوا في معناه، والأقرب عند شيخنا القنوبي -حفظه الله- أن ذلك في الفضل فالشهر سواءً كان تسعة وعشرين أو كان ثلاثين يوما، يعطي الله من صامه وقامه مؤمنا محتسبا أجره كاملا غير منقوص(ذلكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا) ﱠ النساء: ٧٠ . (ص197).
35/ الذي يظهر من الحديث الذي رواه الإمام الربيع “فارق عبدي شهوته وطعامه من أجلي فالصيام لي وأنا أجازي به” أنه جزء من حديث قدسي.
الذي يظهر من الحديث الذي رواه الإمام الربيع “فارق عبدي شهوته وطعامه من أجلي فالصيام لي وأنا أجازي به” أنه جزء من حديث قدسي إلا أنه لم يسند إلى الرب سبحانه وتعالى، ولعل ذلك وقع من جهة الرواة، وإلا فإنه قد جاء مصرحا بشيء منه في رواية البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به”، ومع ذلك اختلف شُرَّاح السنة في معنى تخصيص ذكر الصيام بأنه لله عز وجل مع أن جميع الأعمال له سبحانه وتعالى، وهو يجزي عليها الجزاء الأوفى، فقيل: إن هذا التخصيص بالذكر من أجل أن الصيام عبادة لا يدخلها الرياء من حيث الفعل؛ لأنه مجرد كف وامتناع، وقيل: إن المرادَ تشريف الصوم فهو نظير الإضافة في بيت الله وناقة الله، وقيل: لأن الصيام لا يُتقرب به إلى غير الله. (ص 197).
36/ حكم حديث (نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب)
يقول الشيخ القنوبي -حفظه الله-: “هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو وإن كان قد جاء من أكثر من طريق فإن تلك الطُّرُق لا عبرة بها؛ إذ العبرة بالطرق التي جاءت عن الثقاة الأثبات أو إذا تعددت الطرق لا بُدَّ من أن يكون أولئك الرواة ليسوا من الضعفاء جدا أو المتروكين أو ما شابه ذلك، وطرق هذا الحديث لا تصل إلى تلك المرتبة فهو من الضعف بمكان..”. (ص 198).
37/ حكم حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان- وفي رواية “وبلِّغنا رمضان”)
يقول الشيخ القنوبي -حفظه الله-: “على كل حال هذا الحديث ليس بحديث ثابت، بل حديث باطل فيه ابن أبي الرقاد ولعله ورث النوم فأشغله عن حفظ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلطت رواياته، وقد جاء من طريق أخرى من طريق أبي البركات السقطي، ولكنه لا بركة فيه فهو من الألقاب المقلوبة، فكان ينبغي أن يلقب بعكس هذا تماما، ولكن العرب يلقبون بالضد فهو رجل كذاب لا يؤخذ بروايته”. (ص198)
38/ حكم حديث (من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة من عمره).
حديث (من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة من عمره) كذب موضوع، وباطل مخترع مصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك المحققان الخليلي والقنوبي -متعنا الله بحياتهما-. (ص199)
39/ حكم الحديث الوارد في مشروعية الصيام في شهر المحرَّم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “أفضلُ الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل”، يقول الشيخ القنوبي -حفظه الله-: “نعم شهر المحرَّم وردت مشروعية صيامه في حديث صححه غير واحد من أهل العلم، وإن ذكر بعضهم بأنه موقوف على صحابي، لكن القول برفعه أقرب إلى الصواب”. (ص 210).
40/ حكم الحديث الوارد في مشروعية صيام الأشهر الحرم.
يقول الشيخ القنوبي -حفظه الله-: “ولكن الحديث الوارد في مشروعية صيام الأشهر الحرم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء من طريق بعض المجاهيل الذين لا يُعتمد على روايتهم أبد”. (ص210).
41/ حكم ما ورد في تخصيص صيام الأول من المحرم.
لم يثبت ما ورد على تخصيص صيام الأول من المحرم أول أيام السنة الهجرية بالفضل، إلا من حيث كونه داخلا في عموم فضل صوم شهر المحرم بجميع أيامه، يقول سماحة الشيخ الخليلي -حفظه الله-: “صيام اليوم الأول كصيام بقية الأيام”. (ص210-211).
42/ حكم ما روي في مشروعية صيام الحادي عشر من المحرم.
أما صيام الحادي عشر فما روي فيه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عموم الصيام في المحرَّم. (ص212).
43/ حكم ما ورد في صيام اليوم الخامس عشر من شهر شعبان.
ليس في السنة تحديد أيام معلومة يستحب صيامها من شهر شعبان، وما ورد في استحباب صوم اليوم الخامس عشر خصوصا فغير صحيح ولا ثابت، وكذا في المقابل لم يثبت ما ورد من النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان، فشعبان كله موطن ومحل للصيام إلا تقدم رمضان بيوم أو بيومين، يقول الشيخ القنوبي: “وأما صيام اليوم الخامس عشر فقد جاءت فيه الرواية (..فإن أصبح في ذلك اليوم صائما كان كصيام سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة) وهي مكذوبة”. (ص214-223)
44/ حكم الروايات التي فيها إثبات استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير أيام البيض.
جاءت روايات التي فيها إثبات استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير أيام البيض، كصيام السبت والأحد والإثنين من شهر، والثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي يليه، وهكذا دواليك، ولكن هذه الروايات ضعيفة الإسناد، فلا يسن من كل شهر إلا أيام البيض. (ص214).
45/ القول بعدم ثبوت أحاديث صوم رجب هو الحق.
يقول الشيخ القنوبي -حفظه الله-: “والقول بعدم ثبوت تلك الأحاديث وأنها من البطلان بمكان نصت عليه جماعة من العلماء الأعلام وهو الحق، فصيام شهر رجب لم يثبت فيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمفرده ولا بمجموع طرقه، وما ظنه بعضهم من أن ذلك داخل في صيام الأشهر الحرم ليس بشيء، فإن شهر رجب وإن كان من الأشهر الحرم حقا ولكن الحديث الوارد في مشروعية صيام الأشهر الحرم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء من طريق بعض المجاهيل الذين لا يعتمد على روايتهم أبدا..”. (ص 222).
46/ حكم الحديث الوارد في استحباب صوم يوم السابع والعشرين من رجب.
يقول شيخنا الخليلي -حفظه الله-: “لأن الحديث الذي روي باستحباب صومه إنما هو حديث ضعيف”. (ص223).
47/ حكم الرواية (صوموا يوم النيروز خلافا على المشركين ولكم عندي صيام سنتين).
يوم النيروز: هو أول يوم من أيام السنة الشمسية، ويوم النيروز ويوم الـمِهرجان هما اليومان اللذان وجد الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية يلعبون فيهما حينما قدم المدينة المنورة، فأبدلهم الله عنهما بيومي الفطر والأضحى، ومما روي في صومه: “صوموا يوم النيروز خلافا على المشركين ولكم عندي صيام سنتين”، وهي رواية باطلة كما يقول شيخنا القنوبي -حفظه الله-. (ص224)
48/ النهي عن صيام يوم الشك إنما هو في حق من صامه على أنه من شهر رمضان.
النهي عن صيام يوم الشك إنما هو في حق من صامه على أنه من شهر رمضان أو صامه على أنه نفل مطلق، أما من صامه قضاء لواجب تركه أو وفاء لنذر نذره، أو أداء لكفارة وجبت عليه، أو صادف صياما قد اعتاد صيامه -كالإثنين والخميس- فلا مانع من صيامه على الرأي الصحيح عند الشيخين، والدليل على هذا الاستثناء قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: “لا تقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه”. (228).
49/ جاء في بعض الروايات ما يدل على أن لليلة القدر أمارات وعلامات حسية، إلا أن ذلك إن وقع فلا يلزم أن يكون أمرا مطردا.
جاء في بعض الروايات ما يدل على أن لليلة القدر أمارات وعلامات حسية، كاعتدال جوِّها بين القرِّ والحر، واختفاء شعاع شمس صباحها التالي؛ إلا أن ذلك إن وقع فلا يلزم أن يكون أمرا مطردا، أي كل عام، إذ لو كان ذلك لظهر للناس وتناقلته الألسن واشتهر عند العامة والخاصة، وهذا ينافي المقصد من إخفائها. (ص 257)
- المعتمد في فقه الصيام والزكاة، المعتصم بن سعيد المعولي، ط: 5 بيروت- لبنان 1441هـــ/ 2020م.
لتحميل المقال اضغط هنا