الكتب والتراجم

(سفر الإرشاد في القياس والاجتهاد) للشيخ ناصر بن أبي نبهان – رحمه الله – (2)

ياسر بن سالم بن سليمان العمري

المتتبع لمنهج الشيخ في موسوعته: ” العلم المبين وحق اليقين ”  يجد أنه يبين منهجه في التأليف في مقدمة كل رسالة، ويضع قائمة لأبواب الرسالة وفصولها كأنها خطة البحث، غير أنه من الملاحظ في السفر السادس أن اسم الكتاب كما ذكرنا يأتي أحيانا باسم “كتاب الإرشاد في القياس والاجتهاد”، وتارة يأتي باسم “الاقتباس في الاجتهاد والقياس” وتارة يأتي باسم “الاقتباس في علم القياس”. وأحيانا “سفر الإرشاد إلى طرق الاجتهاد”.

ولا ضير في اختلاف الأسماء فذلك وارد وبكثرة عند النساخ والمؤلفين، يقول د. وليد محمود خالص: “وليس هناك من ضير في اختلاف التسمية؛ فهذه عادة قديمة درج عليها أصحاب كتب التراجم حين يسوقون الكتاب بعنوان مختصر، مثال ذلك كتاب ابن قتيبة الدينوري (المتوفى سنة 276 للهجرة (في الدفاع عن العرب، ومجادلة الشعوبية فنرى ابن النديم يسمّيه “التسوية بين العرب والعجم”، ومثله القفطي، والذهبي، والصفدي، أمّا القاضي عياض فيسميه “كتاب العرب والعجم”، ومثله ابن فرحون، وابن حجر، أمّا صاحب العقد الفريد فيسميّه كتاب تفضيل العرب، ويسمّيه صاحب الآثار الباقية “كتاب تفضيل العرب على العجم”، فهذه أربعة عنوانات مختلفة، غير أنَّ الثابت في اسمه هو فضل العرب والتنبيه على علومها، ويقال مثل هذا عن كتب كثيرة أخرى”([1]).

وصدرت نسخ المخطوطات باسم:-  “الاقتباس في الاجتهاد والقياس” ، وكذلك ختم به، وهذا الجزء ضم بين دفيته مقالات تتعلق بالاجتهاد سماها الشيخ بسفر الرشاد في علم الاجتهاد، وضمنها رسائل في علم القياس سمها الاقتباس في علم القياس، وهي مختلطة بالمقالات السابقة ويشمل الكل هذ الاسم “الاقتباس في علم الاجتهاد والقياس“.

وقد اقتصر عمل الشيخ فيه على الجمع والترتيب، وشيء من التعليق اليسير، فالشيخ عندما يستعرض كلام أصحاب المتون لا يعلق إلا لإثبات موافقته، أو للاعتراض، ويكون التعليق للموافقة أحيانًا مختصرًا، كأن يقول: “وهو صحيح”، أو: “وهو كذلك”، أو: “وهو كما قال” فلا تراه يكثر من التعليق إلا عند عرض رأي المذهب الإباضي في المسائل الفقهية، وأما في المسائل الأصولية فلا يعلق إلا بموافقة أو بتمثيل وأحيانا قليلة يرجح في المسائل. يقول الشيخ: “فإني لم أرد عليهم في اختلافاتهم في أحكام أسماء الوجوه، وإنما أرد ما خالف مذهبنا، ليكون فيه كما في بقية المذاهب، ولئلا يجهل منه الحق مع أصحابنا في ذلك”([2]). و هذا المنهج هو الذي اتبعه الشيخ السالمي في كتابه” طلعة الشمس” فقد جعل كتاب “المنهاج شرح المعيار([3]) أصلا لكتابه طلعة الشمس. غير أن منهج الإمام السالمي يختلف عن منهج الشيخ ناصر، إذ يذكر الإمام السالمي رأي علماء المذهب الإباضي في المسائل الأصولية ويبين رأيه في مختلف المسائل([4])، ويناقش ويرجح فيها بخلاف منهج الشيخ ناصر الذي قلما يرجح بين الأقوال في المسائل الأصولية.

ولا ينكر ذلك؛ فإن هذا النوع من الـتأليف كان مشتهرا في ذلك العصر، كما نجد ذلك واضحا في قاموس الشريعة؛ فهو مجموع من كثير من الكتب والرسائل انتخبها مؤلفها لتكون رافدا لهذه الموسوعة، وكما قيل: اختيار الرجل قطعة من عقله.

بل ربما يكون هذا العمل أشق من التأليف الجديد كما يقول الجاحظ “ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا، أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام”([5]).

والشيخ في الجزء السادس من موسوعته: “العلم المبين وحق اليقين” قصد به مستويات عدة لطلبة العلم:

– المستوى الأول: وهو المبتدئ وقد وضع له رسالة في علم القياس، جعلها متنا مختصرًا في 19 صحيفة منتخبة من الورقات ومن الكافل ومن شروحهما، لتكون أدعى للاستحضار والحفظ، وجعلها في أول الجزء السادس لتكون مدخلا للجزء وأتبعها بكتاب “شرح الورقات للجلال المحلي”.

– المستوى الثاني: المتوسط، ووضع له رسالة علق فيها على ” معيار العقول”.

– المستوى الثالث: المتوغل في الفن، ووضع له رسالة علق فيها على “شرح الكافل على متن الكافل في علم الأصول” قدم لها بذكر المتن خالصا من غير تعليق لمن أراد استحضاره وحفظه، ثم أتبعها بذكر الشرح لهذا المتن وقد ذكر الشيخ لماذا اختار هذا الشرح على غيره هو أن المؤلف جعل المتن والشرح سبكا واحدا وكلاما متصلا بعبارة واحدة كأنه صادر من مؤلف واحد وهذه ميزة يقول الشيخ “وهو شرح لكتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول شرحه بعض الزيدية شرحًا مزجه بالمتن ولا يتميز إلا أن يكتب  المتن بالحمره والشرح بالسواد”([6])

غير أنه يلاحظ كثرة التعليق على المسائل في باب الاجتهاد خاصة إذ أحيانا يرجح بعض الأقوال على بعض، مثل: عندما تعرض لمسألة تعبد النبي r وهل تجوز عقلا أم لا “الصحيح أنه متعبد فيما لم يوح إليه لأن عليه أن لا يقدم إلا على ما يراه أحسن وأعدل ولا يدري الأعدل بالاجتهاد ولكنه سريع المعرفة للأعدل لقوة تمكنه ولا يسمى فقيها لأن على لسانه علم الأصول”.

وأيضا عند تعرضه لمسألة الالتزام بمذهب معين قال: “هذا الآخر هو الأصح لا الالتزام بمذهب إمام”.

وعند تعرضه لمسألة وقوع الاجتهاد في زمانه r رجح مذهب القائلين بالجواز “الصحيح جوازه في حياته r فيما ليس فيه حكم نص من الكتاب أو السنة مما لا يجوز فيه الاختلاف ولا إجماع في ذلك، والصحيح وقوعه بما احتج به”.

وأحيانا لا يرجح قولا معينا في المسألة فمثلا في مسألة انتقال المقلد من رأي إلى رأي أخر يقول الشيخ: كل الآراء غير خارجة عن الصواب ويصح أن لا يحرم عليه الانتقال على حال ما لم يصح باطله أو يرى المقلد خلافه أعدل لأن الرأي شفة[7] الناس”.

وفي مسألة تعدد المفتين إذا تساووا في العلم والورع فمن يقلد المستفتي: “لم يخرج من هذه الأقاويل شيء عن الصواب، وليس تخيير للقاضي بين الخصماء، فلابد من الترجيح؛ فإن لم يمكن فالوقوف؛ وإن لم يمكن الوقوف لخوف حدوث ضرر بسبب الوقوف فبقول الأعلم المشهور بالعلم والفضل والله أعلم”.

وأحيانا يعترض على المسألة برمتها وما فيها من الأقوال مثلا مسألة المقلد متى يصير ملتزما بمذهب إمام معين هل بالنية أو بالعزم أو بالعمل قال الشيخ معلقا: “هذه بدعة لم يصح أنه عمل كذلك أحد في زمن أن يعمل بقول أحد ليكون إماما ويلزم نفسه اتباع غيره في الرأي فهو التقليد المحرم في الدين، وإن دان بذلك لشيء من آرائه لأجل اعتقاده لذلك هلك مع الهالكين إن لم يرجع ويتوب والعياذ بالله من ذلك”.

أو يعلق اعتراضا لما يخالف المذهب، لاسيما المسائل العقدية مثلا عند تعرضه لمسألة عصمة أهل البيت ووجوب تقليد العترة رد على المؤلف ردا طويلا في ثلاث صفحات وساق الأدلة على ذلك فيقول: “إن العترة هم كغيرهم من الصحابة في حكم عدم الانعقاد بهم على الانفراد والخلفاء الأربعة كذلك فإذا حكم أهل العترة بحكم في قضية لم يسبق فيها حكم برأي صحيح من عالم فاضل…” ويقول فيه أيضًا: “وأما ما أشار إلى أول روايات في العترة فليس فيها تصريح يدل على لزوم التعبد بالاعتقاد أنهم معصومون، وأما العصمة ففي الحقيقة في الباطن أن كل مصيب فإنما إصابته بعصمة الله له عن الخطأ، ولكن هذا لا يستلزم شخصا معينا…” ويقول في موضع آخر عند تكرار صاحب الأصل لنفس المسألة “هم كغيرهم ممن هم مثله وهو مثلهم إذ لم يصح أنه أحد معصوم غير النبي r في أمته في الحكم الظاهر”.

وكذلك أيضا في مناقشة المسائل الفقهية فمثلا عند ذكره لمسألة القصر في السفر ومسألة الإفطار في السفر يقول الشيخ مناقشا هذه المسألة بإيجاز “أنه يحسن الاختلاف في جواز الإفطار للعاصي إذا تعدى حد لزوم إتمام الصلاة إلى لزوم القصر أنه لا يرخص للمسافر لقصد معصية، ويصح أن ذلك عموم بظاهر الآية، وكذلك اختلف الناس في قصر الصلاة ولكن قصر الصلاة صار فرضا في السفر فهو على الطائع والعاصي، وأما إفطار شهر رمضان فمعنا رخصة لمن شاءها فبينهما فرق إلا على مذهب الإمامية معهم أن الإفطار فرض في السفر ولو صامه أحد فيه لوجب عليه البدل والمريض كذلك معهم”.

وفي مسألة الجمع بين الأختين المملوكتين يقول الشيخ: “لا يجمع بين الأختين في المماليك وذلك يعم المنع في المماليك ولا يصح فيهم على العموم إذ لو صح لجاز نكاح الأخت المملوكة له والابنة وغير ذلك، إذ اللفظ عام فلما صح ذلك واللفظ عام وصح أن حكم المنع في ذلك وفي الجمع بين الأختين هو الأصح”.

وأحيانا يحيل القارئ إلى ما كتبه في كتبه مما يتعلق الموضوع والمسألة مثلا عندما تعرض صاحب الأصل لمسألة الحدود وأقسامها قال: “وهذا بيانه في كتب المنطق وقد ذكرنا منه نبذة في كتابنا “فلك الأنوار ومحك الأشعار”.

ومن منهجية الكتاب إيراد الأحاديث النبوية كما وردت في كتب الأصول دون التمييز بين الثابت منها وغير الثابت، وهذا يشترك فيه الشيخ مع صاحب الأصل، ومع معظم كتب الأصول.

وأحيانا يعلق الشيخ ناصر على هذه الأحاديث بنقد متونها بعرضها على كتاب الله تعالى، أو يحاول تأويلها بحيث لا تتعارض مع النص القطعي يقول الشيخ مثلا في رد الحديث إذا خالف القطعي ولم يمكن الجمع بينه وبين القطعي بوجه من الوجوه “أما الأحاديث فإذا تعارضت ولم يشتهر أحدهما بصحة فلو رجعت إلى الاجتهاد فما كان أقرب إلى الصواب عمل به حتى يرى الآخر أنه هو الأصح بطريق الاجتهاد، وإن صحا جميعا فلا يمكن صحة الجميع إلا على وجوه صحيحة في الشرع أو يشتهر أن فيها التخيير لأن ما خالف الحق الذي لا يجوز فيه الاختلاف فليس بصحيح جزما أنه عنه r”.

وإذا أمكن تأويلها بحيث لا تتعارض مع القطعي فإنه يأولها ولا يردها مثلاً يقول في تأويل الأحاديث التي استدل بها الشيعة على عصمة أهل البيت “وما ذكره من آية التطهير فمعناها أبعد من الثريا عن الثرى عن توجه معناها إلى العترة ولا سبيل إلى صرف معناها إليهم ولو أتى بكل حيلة لم يقبل العقل تسليم ذلك التأويل لأنها في خطاب الله تعالى لنساء النبي r ظاهرًا وباطنًا، وأهل بيته في الآية نسائه وقد جرى من عائشة ما جرى، وقد مر بيان ذلك ما فيه كفاية، وإذا كان كذلك فالأحاديث إن صحت بما يعلمونه مما لا يجوز فيه الاختلاف وأهل بيته وذلك بمعنى الإخبار عنهن زوجاته بما أحطن به من أصول الدين ما فيه الكفاية لهن ولغيرهن لإظهار شرفهن، وذلك أن كثيرًا من أصحابه وزوجاته r كل خصه بمدحة تكريما له كما روى: (أفرضكم زيد) (وأمين هذه الأمة أبو عبيدة)( (ولا أظلت الخضراء ولا دب على الغبراء بأصدق من أبي ذر) وغيرهم كثير مع أن زيدا كذلك فرضي وغير أبي عبيدة موجود أمين وصادق غير أبي ذر كثير، فلا يدل على ضد ذلك في غيره”.

أما مصادر الكتاب  فالكتاب كما أسلفنا هو تعليق على كتب معينة تقدم ذكرها ، وذكر الشيخ عناوينها، إلا اللهم  في المقالة الخامسة والتي تمثل معظم السفر السادس لم يذكر الكتاب ولا حتى المؤلف وإنما  ذكر أنه شرح لكتاب الكافل فقط ، وتوصلنا إلى أن الكتاب هو “الأنوار الهادية لذوي العقول إلى معرفة مقاصد الكافل بنيل السول في علم الأصول” ومؤلفه هو أحمد بن يحيى المعروف بابن حابس وهو شرح على كتاب “الكافل بنيل السول لأحمد بن بهران” وكلا المؤلفين من المذهب الزيدي، وقد علق الشيخ كما أسلفنا عليه، وقد ذكر ابن حابس مصادره في نهاية الكتاب إذ قال:- (وقد اعتنيت في نقله من أمهاته المنتقدة المفيدة ولم أزل حريصا على النقل منها باللفظ وإن نقلت شيئا في بعض الأحوال بالمعنى فلضرب من الترجيح كالاختصار مع التحقيق لمعناه حسبما استطعت وذلك يظهر بعرضه على أصوله ممن له معرفة وأمهاته هي: “الجوهرة والعقد([8])” “والمنتهى وشرحه العضد وحاشية سعد الدين على العضد”([9]) “والفصول وحواشيه”([10]) “والمعيار للمهدي- r -” وشرحاه “المنهاج”([11]) “والقسطاس”([12])، وأخذت من “الورقات للجويني” و”شرحها للإمام الحسن([13]) “وشرح القاضي عبد الله على الجوهرة”([14]) زائدة مفيدة، ومن غير هذه على القلة ومن غير كتب الفن فيما يحتاج إليه كمؤلفات مولانا الإمام وحجة الله على الأنام القاسم بن محمد “أيده الله، ومن كتب المنطق والمعاني والبيان، ومن كتب فروع الفقه “شرح الأثمار” لمؤلف الكتاب([15])، والزهور فيما يتعلق بشرح [الخطبة وفي غيره قليل ومن “شرح مقدمة الأزهار”، ومن غير هذه الكتب قليل. سوى أني لما تحققت كتب هذا الفن، وتصفحت المذكورة منها، وجدت أحسنها فائدة، وأكثرها عائدة كتاب “الفصول” وحواشيه “والمعيار” وشرحه “القسطاس المقبول فاعتمدت عليها غالبا من باب القياس والله الموفق )[16].

لتحميل المقال اضغط هنا


([1]) الخروصي، ناصر بن جاعد، “إيضاح نظم السلوك إلى ملك الملوك” تحقيق الدكتور وليد خالص، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ،ط1 1432ه/2011م  ص46.

([2]) مخطوطة الكتاب (ب) ص35.

([3]) هو منهاج الأصول على معيار العقول للمهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى.

([4]) ينظر السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تحقيق: عمر الخيام، مكتبة الإمام السالمي، بدية –سلطنة عُمان، 2010م.

([5]) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، لبنان 1416ه/1996م، ج1، ص79.

([6]) ينظر ص212 وص213 من المخطوط (ب).

[7] لعل المقصود ما يراه الناس .

([8]) جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للقاضي أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص.

([9]) عضد الدين عبد الرحمن الإيجي شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي، وعلى المختصر والشرح/ حاشية سعد الدين التفتازاني.

([10]) الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية لإبراهيم بن محمد بن عبدالله بن الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الملقب بالوزير (ومن حواشيه: الدراري المضيئة شرح الفصول اللؤلؤية لصلاح بن أحمد بن المهدي المؤيدي.

([11]) معيار العقول في علم الأصول وشرحه منهاج الوصول الى معيار العقول في علم الأصول للمهدي أحمد بن يحيى المرتضى.

([12]) القسطاس المقبول في شرح معيار العقول للحسن بن عز الدين.

([13]) لم أتوصل إليه.

([14]) قنطرة الوصول شرح جوهرة الأصول للقاضي عبدالله بن محمد بن خليفة توفي 773هـ.

([15]) تفتيح القلوب والأبصار شرح الأثمار (فقه) لمحمد بن يحيى بهران (مخطوط).

[16] ينظر نهاية كتاب الأنوار الهادية .

يسعدنا تقييمك للمقال

تقييم المستخدمون: 2.28 ( 2 أصوات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى