الفقه وأصوله

الترجيحات الفقهية للإمام السالمي في عقود المعاوضات (دراسة فقهية مقارنة في المذهب الإباضي)

 

عبدالله بن محمد بن عبدالرحيم الخروصي

 

ملخص المقال

يهدف هذا البحث إلى تبيين بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف بين فقهاء المذهب الإباضي في عقود المعاوضات، مع دراسة واستخراج ترجيحات الإمام السالمي في عقود المعاوضات وتحليل الآثار المترتبة على الخلاف الواقع في عقود المعاوضات بين فقهاء المذهب.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائجَ من أهمّها: للإمام السالمي أكثر من عشرين ترجيحًا في عقود المعاوضات تنوعت فيه طرق الترجيح من ذكر الخلاف وسرد الأدلة، أو مناقشتها مع الترجيح، أو الاكتفاء بذكر الراجح دون مناقشةٍ للأدلة والاعتراضات. وقد قام الباحث ببيان أثر الاختلاف في كل مسألة.

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإنّ علم المعاملات الإسلامية من العلوم المهمة خاصة في زماننا الذي تشعبت فيه مسائله مع ظهور المصارف الإسلامية وما تقدمه من خدمات ومنتجات، وقد أولى علماء الفقه هذا العلم عناية بالغة، وكتبوا فيه وصنفوا لعظم قدره وعلو منزلته.

وإنّ من علماء الإباضية الراسخين في العلم الذين تركوا آثارًا في أبواب المعاملات الإسلامية في فتاواهم ومؤلفاتهم الفقهية والأصولية الإمامَ السالمي[1] – ¬- ، فقد صنف في هذا العلم وكتب فيه نظمًا ونثرًا.

سيركز هذا البحث على ذكر بعض ترجيحات هذا الإمام في عقود المعاوضات[2] مقارنًا رأي الإمام مع فقهاء المذهب الإباضي، مع ذكر أثر الخلاف الواقع بين فقهاء المذهب الإباضي.

المسألة الأولى: الحط من الثمن المؤجل بتعجيله (ضع وتعجل)

تصوير المسألة: اشترى ناصر سيارة عن طريق المصرف الإسلامي بقسط مدته خمس سنوات، وبعد مضي سنتين أتى ناصر للمصرف وقال له: المال عندي كامل أدفعه لكم على أن تسقطوا عني مقدار نقصان المدة فهل لهم ذلك أو لا.

وقع خلاف بين فقهاء المذهب الإباضي هل الوضع من الثمن مع التعجيل في الأجل من بيوع الذرائع المحرمة؟ أو ليس محرمًا مطلقًا؟ أو هو محرم في السلم دون غيره من البيوع؟.

 على أقوال أوصلها قطب الأئمة إلى ستة([3]) أشهرها ثلاثة، وهي([4]):

القول الأول: الجواز مطلقًا، ودليلهم: عدم وجود المانع – الإباحة الأصلية-، مع الاستدلال بخبر النبي e: حين قال لبني النضير: ” ضعوا وتعجلوا”([5])، وممن قال به من فقهاء المدونة ابن عبدالعزيز([6])، وصححه القطب([7])، والمحقق الخليلي([8]).

القول الثاني: المنع مطلقًا؛ لتشبيهه بالزيادة مع الأجل المجمع على تحريمه، ووجه الشبه: أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن وبدلًا منه في الموضعين؛ لأنه حينما زاد في الزمان زاد له عوضه ثمنًا، حينما حط عنه من الزمان حطَّ عنه في مقابلته ثمنًا([9]). وهو قول الجمهور([10])، ومنهم الإمام أبو عبيدة، والإمام الربيع بن حبيب، وأبو المؤرج.

القول الثالث: عدم جوازه في السلم خاصة([11]).

 

الراجح:

رجّح الإمام السالمي الجواز في مسألة “ضع وتعجل، فقد ذكر الجواز في موضعين من جواباته، وهي: تعجيل القضاء قبل الأجل جائز، وخصوصًا إن وضع من ذلك القدر ما بقي من المدة”([12])، وفي موضع آخر يقول:” في ذلك خلاف، والمختار عندي جواز الوفاء بالحط إذا رضي من عليه الحق، والحط في مقابلة الباقي من المدة من مكارم الأخلاق“([13]). ومما استدل به الإمام على الجواز:

  • الأخذ بالإباحة الأصلية
  • القول بأنّ الحط من الثمن من مكارم الأخلاق

أثر الخلاف

ويظهر أثر الخلاف في جواز هذا الفعل من عدمه، فعلى قول الجواز فإنه مستحب ومرغب فيه، وعلى قول المنع، فإنّه حرام، وفاعله آثم مرتكب للنهي، ولا تصح هذه المعاملة.

 

تطبيق معاصر:

أتاحت المصارف الإسلامية بسلطنة عمان للعميل الوضع والتعجيل، وذلك أن يأتي العميل بالمال الباقي عليه دفعة واحدة فيحط المصرف الزيادة التي اتفق عليها أثناء العقد. فمثلًا أتى عميل لبنك العز الإسلامي، وتعامل مع البنك ببيع المرابحة للآمر بالشراء لشراء سيارة لكزس من إنتاج 2022 للميلاد بمواصفات واضحة، على أن يرد المبلغ خلال خمس سنوات بزيادة 6 بالمائة، وبعد عام توفر عنده كل المبلغ، فيذهب للبنك ويدفع كل المبلغ الذي عليه، والبنك من جهته يلغي فوائد 6 بالمائة ويبقى 1 بالمائة تكاليف إدارية.

 

المسألة الثانية: بيع بعير ببعيرين([14])

تصوير المسألة: باع زيد فرسين بفرس، وباع ناصر جملين بجمل، فما حكم فعلهما؟

اختلف علماء الإباضية في حكم التفاضل في البيع عند اتحاد الجنس على قولين:

القول الأول: جواز التفاضل، ولو كان البدلان من جنس واحد بشرط أن يكون يدًا بيد. ذهب إلى هذا القول جمهور الإباضية([15])، وممن قال بالجواز أبو سعيد الكدمي([16])، والحضرمي([17])حيث قال:” والحيوان لا بأس به واحد بأضعافه يدًا بيد”، والثميني في متن النيل([18])، وابن بركة في جامعه([19])، وقد حكى الشيخ البسيوي في جامعه اتفاق الأصحاب على الجواز([20]). ومن أدلتهم: فيما روي عن النبي أنه أجاز بيع عبد بعبدين، وكذا كان زيد بن أرقم وأسامة بن زيد يأتيان وادي القرى لبيع التفاضل في الجنس الواحد يدًا بيد، وللحصر الربا في النسيئة: ” إنما الربا في النسيئة”([21])، فدل على جواز التفاضل بشرط أن يكون يدًا بيد([22]).

القول الثاني: حرمة الزيادة في البدلين المتحدين جنسًا ولو كان يدًا بيد. وقد مال الإمام القطب إلى اختيار هذا الرأي في شرحه على النيل([23])، ورجحه الشيخان الخليلي والقنوبي([24])، يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في الفتاوى: الراجح ما مال إليه الإمام أبو يعقوب الوارجلاني، وأشار إلى اختياره القطب، ورجحه الإمام الخليلي([25]). ومن أدلتهم: حديث عبادة بن الصامت أنّ النبي e قال: ” لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء عينًا بعين”([26]).

 

الترجيح

رجح الإمام السالمي القول بحرمة بيع التفاضل، قال في مقدمة كتابه طلعة الشمس شرح شمس الأصول:” والظاهر من هذا الحديث أنّ الزيادة في أحد الجنسين المبيعين مطلقًا من الربا، وهو مذهب قومنا، أما أصحابنا فلا يرون ذلك من الربا إذا كان ذلك يدًا بيد“([27]).

أثر الخلاف:

للخلاف أثر كبير في التعاملات المالية بين الناس فيما تشارك في العلة الربوية مع كون المعاملة يدًا بيد، ففريق يرى حرمة التفاضل مطلقًا، وفساد البيع، وفريق آخر يرى حلَّ ذلك، وأنّ البيع صحيح نافذ.

 

المسألة الثالثة: بيع الشاة المصراة([28])([29])

تصوير المسألة: قام يحيى بتربية شاة، وحينما اقترب موعد بيعها حبس اللبن في ضرعها أيامًا، فأتى سعيد فرأى ضخامة ضرع الشاة؛ فاشتراها بثمن أعلى واقعًا في غش يحيى.

يقول الشيخ خلفان بن جميل السيابي([30]):

ولا تصرى إبلٌ أو غنم

 

 لأجل أن تُباع فهو يحرم

وذاك حبسُ لبن في الضرع

 

 لكي ترى لبونة في البيع

وقد رُوي بيعُ المحفّلات

 

 خلابة معنى حديث آت

خلابة خديعة ولا تحل

 

 خلابة المسلم فيما قد نقل

وإنّ ذاك من بيوع الغرر

 

 والنهي عنه من وجوه فاحذر

واستحسنوا في ذاك أن يكونا

 

 للمشتري الخيار يجعلونا

يقبل أو يردها وصاعا

 

 معها من التمر على من باعا

 

   اختلف الإباضية في حكم هذا البيع على قولين:

القول الأول: البيع ثابت، والبائع عاصٍ. لكون النهي لا يدل على فساد المنهي عنه.

القول الثاني: الخيار للمشتري، إن شاء قبل، وإن شاء نقض، وممن قال بهذا العلامة ابن بركة([31])، ورجحه أبو سعيد الكدمي([32])، واختاره صاحب الإيضاح([33]). ومن أدلتهم حديث الشاة المصراة([34]).

الترجيح:

 رجح الإمام السالمي القول الثاني وهو أنّ الخيار للمشتري، ودليل ترجيحه:

الحديث الوارد عن النبي e: “من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام.. ([35]):

وعن مصراة المواشي قد نهى

 

 

 وذاك أن يكون قد حيّنها

 

فيعظم الضرع فيحسبنا

 

 

 من يشتري بأنها لَلَبنى

 

فمن هناك ثبت الخيار

 

 

 له إلى ثلاثة يختار

 

فإن يشا الردّ يردُّ صاعا

 

 

 معها من التمر لما أضاعا

 

فذلك الصاع عن الدر بدل

 

 

 ومثل هذا الحكم ينفي للحيل

 

 

أثر الخلاف:

إن أخذنا بالرأي الأول فالبيع صحيح، وهو لازم لا يمكن فسخه، وإن أخذنا بالقول الثاني، فالخيار ثابت للمشتري، والبيع غير لازم.

 

المسألة الرابعة: بيع المغصوب

الغصب اصطلاحًا: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه، بلا خفية([36]).

تصوير المسألة: اغتصب زيد أرض عمرو، فأراد عمرو بيعها لبكر، وهي مغصوبة.

اختلف علماء الإباضية في حكم بيع المغصوب على قولين:

القول الأول: البيع لا يصح، ولا يثبت، وممن رجح هذا القول أبو الحسن البسيوي([37])، والعلامة العوتبي([38])، والمحقق الخليلي([39])، والثميني([40])، والصحاري([41])، والشقصي في منهج الطالبين([42])، وهو الذي رجحه شيخنا الخليلي([43]). ودليلهم أنّ صاحبه ممنوع منه، ومقهور عنه، لو كان في يده لم يبعه.

القول الثاني: البيع يصح، وهو الذي رجحه الإمام الكدمي حيث قال: “إنّ بيع المغصوب جائز، وثابت في أكثر قول المسلمين..؛ ودليلهم: لأنّ ذلك المغصوب هو ملك لربه، والتصرف به من ربه بالبيع أو بالعطية أو الإقرار جائز”([44]).

الترجيح

يقول الإمام السالمي في جوهره:

والبيع للمغصوب ليس يثبت

 

 ما دام مغصوبا وقيل يثبت

وذاك أن يبيعه من غُصبا

 

 لا غاصب على التعدي وثبا

وأكثر القولين قول المنع

 

 لعجز من قد باعه عن دفع

لا يستطيع دفعه للشاري

 

 وقدرة التسليم شرط جاري

أيضًا ومن وجه ولو لم يُغصب

 

 فنفسه ببيعه لم تَطب

وربما رخَّص من قيمته 

 

 وكل ما ذكرت من حجته

والكدميّ قال بالترخيص

 

 لأنه من ملكه المخصوص

قلت ولكن ليس ذاك يكفي

 

 ما لم يكن شروطه مستوفي

فهذه الثمار ملكه ولا

 

 يبيعها إلا بوصف حصلا

والعبد ملكه ومهما أبقا

 

 فبيعه ليس يصح مطلقا

ومثله أيضا جميع ما أتى

 

 بأنه في البيع شرط ثبتا

فسقط التعليل بالمُلك فقط

 

 وما بُني عليه هاهنا سقط([45])

 

يرجح الإمام السالمي قول الجمهور، وهو المنع مخالفًا بهذا قول الإمام الكدمي مبينًا سبب مخالفته، ومن أدلته في الترجيح:

  • عجز صاحب المال المغصوب من إعطاء المغصوب للمشتري
  • لو لم يُغصب ماله لما طابت نفسه ببيعه
  • لعلّه يرخص من قيمة المغصوب لعجزه عن رجعه
  • قاس المنع هنا على منع بيعٍ تخلف عنه شرطه؛ مثل: بيع الثمار إلا بشروط منها بدو صلاحها، وكذلك عدم جواز بيع الآبق.

 

أثر الخلاف:

ويظهر أثر الخلاف على الأول بأنّ البيع لا يصح، فلا ينتقل الملك إلى المشتري، ومن ثم فلا يطالب بالثمن، ولا يدخل في ضمانه، أما على القول الثاني: فيصح، فينتقل الملك إلى المشتري، ويطالب بدفع الثمن.

 

المسألة الخامسة: حكم الاحتكار([46])

الاحتكار اصطلاحًا: هو أن يشتري الرجل السلعة للتجارة وقت رخصه فيرفعه إلى وقت غلائه في البلد التي اشتراها منه([47]).

تصوير المسألة: اشترى عليٌّ الأرز جميعه من تجار الهند القادمين إلى بلده، وبعد نفاد الأرز من السوق قام برفع سعره عشرة أضعاف.

وقع خلاف بين العلماء في عموم الاحتكار، وعلى ما يقع على أقوال([48]):

القول الأول: الاحتكار حرام في كل طعام خاصة، وممن حكى الاتفاق عليه صاحب الإيضاح([49])، ورجحه أبو مسألة([50])، والصحاري([51])، وغيرهم.

القول الثاني: حرام في الأصناف الستة الربوية التي تخرج منها الزكاة.

القول الثالث: حرام في كل ما تمس له الحاجة من طعام أو خدمات. وهو رأي أبي سعيد الكدمي([52]).

وأصحاب الأقوال الثلاثة يستدلون بأحاديث الباب، ومنها: ” لا يحتكر إلا خاطئ”([53]).

الترجيح

رجح الإمام السالمي القول بتحريم الاحتكار مطلقًا، ومن الأدلة التي رجّح بها قوله:

  • حديث: أنه نهى عن الاحتكار، ” لا يحتكر إلا خاطئ”([54])
  • وحديث: أنه نهى عن سلف جر منفعة([55])
  • وحديث: أنه نهى عن بيع ما ليس عندك([56]).

أثر الخلاف:

يظهر أثر الخلاف فيما إذا احتكر إنسان سلعة خدمية كالكهرباء أو الاتصالات مثلا، فعلى القول الأول والثاني لا يعد محتكرًا، وعلى القول الثالث، فإنّه يعد محتكرًا راكبًا النهي.

 

المسألة السادسة: بيع العينة

تصوير المسألة: أن يبيع زيد سيارته بخمسة آلاف ريال مؤجلة، ويسلمها للمشتري عمرو، ثم يقدم عمرو ببيعها إلى زيد بأربعة آلاف وستمائة نقدًا، ويرجع له السيارة، ويأخذ أربعة آلاف وستمائة، ويبقى عليه خمسة آلاف ريال ثمن البيع الأول.

اختلف العلماء في حكم بيع العينة على أقوال، هي:

القول الأول: الجواز، وحمل الناس على التهم لا يجوز. ومن أدلتهم حديث ” لا تفعل بع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنبيًا”([57])، إذ قالوا بأنّ في هذا الحديث ما يدل على كون مثل هذه الحيل جائزة.

القول الثاني: الحرمة، وإن كان ظاهرها البيع، وهو قول أكثر علماء المذهب([58])، ورجحه شيخنا الخليلي([59]). لأدلة منها: حديث:” إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد أصابكم الله بذل لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم”([60]). ويعضده ما روي عن عائشة: أنّ أم ولد لزيد بن أرقم ذكرت لها بأنها باعت لزيد غلامًا بثمانمائة درهم نسيئة، واشترته منه نقدًا بستمائة، فقالت عائشة: بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيدًا بأنه أبطل جهاده مع رسول الله e ([61]).

الترجيح

سئل الإمام السالمي عن بيوع العينة فكان جوابه: ” حرم علينا الربا بنص الكتاب، وكل ما يؤدي إلى الربا فهو في حكمه، وما ذكرت من البيع يسمى عندهم بيع الذرائع، وقد اختلفوا فيه، والصحيح عندي منعه”([62])، ومن أدلة ترجيحه:

  • حرمة التحايل فليس العبرة بالألفاظ والمباني، بل العبرة بالمقاصد والمعاني، يقول الإمام:” لأنّ المعنى هو معنى الربا لا لفظه...”([63]).
  • من أدلة الحرمة خسف الله اليهود حينما اتخذوا حيلة على الاصطياد يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة؛ فجعلهم الله قردة وخنازير.

أثر الخلاف:

يظهر أثر الخلاف فيما إن حصل مثل هذا العقد، فعلى القول الأول فإنّ العقد صحيح ولازم، وعلى القول الثاني، فالعقد فاسد.

المسألة السابعة: حكم السلم في الحيوان

تصوير المسألة: تعاقد محمد مع تاجر المواشي سعيد، على أن يوفر له بعد ستة أشهر جملًا بمواصفات معينة، والجمل غير موجود عند سعيد، فقال محمد: سلمتك ألفي ريال على أن تسلمني جملًا عمره سنتان بنوع كذا في اليوم الأول من شهر شوال القادم.

في المسألة خلاف بين علماء الإباضية:

القول الأول: المنع، وممن قال به أبو مسألة([64])، والشيخ المالكي([65]). والشيخ الثميني([66])، والإمام القطب([67])، وحجتهم في ذلك ورود النهي عن بيع الحيوان للغرر الحاصل من ذلك.

القول الثاني: الجواز، و ممن قال به الإمام الربيع، وأبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان ، وسليمان بن محمد ابن مداد ([68])، والكدمي([69])، وابن بركة([70])، والشماخي([71])، والعوتبي([72])؛ لأنّ عندهم أنّ الحيوان يمكن ضبط أوصافه وتمييزه، ولحديث ابن عباس عن أبي رافع قال:” استسلف رسول الله e بكرًا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا رباعيًا خيارًا، فقال: اقضه إياه؛ فإنّ خير الناس أحسنهم قضاءً”([73]).

الترجيح:

يرى الإمام السالمي قصر السلف في النقد دون العروض، حيث يقول: ” السلف لا يصح بالعروض بل بالنقد فقط“([74]).

وقفة: ناقش الإمام في هذه المسألة إشكالات سؤال السائل، من غير ذكر لأدلة ترجيحه. ولعلّ من أدلته كون العروض غير منضبطة لوجود الجهالة والغرر.

وفي جوهره يقول:

ولا يجوز فيه غير الصرف

 

 فسلف العروض ليس يكفي

  والأصل عن أبي الحواري([75]) قد ذكر

 

 في سلف الصوف بحب وشعر

  وهو من العروض لا محالة

 

 أجازه الشيخ بهذي الحالة([76])

 

أثر الخلاف: يظهر أثر الخلاف فيما إن وقع سلم في حيوان، فعلى القول الأول، فإنّ السلم فاسد غير ثابت، وعلى الثاني، فإنه سلم ثابت لازم.

المسألة الثامنة: حكم الإجارة على العبادات(الصلاة، القرآن،..)([77])

تصوير المسألة: اتفق ناصر مع أهل مسجده أنّه يؤذن لهم لكل صلاة، وينظف المسجد، وله مبلغ 200 ريال شهريًا.

من مسائل الإجارة التي وقع فيها الخلاف حكم إعطاء الأجرة على الفعل المندوب أو على العبادات مطلقًا ك:(الصلاة بالناس، الأذان، الوصاية على اليتيم، عقد القران).

القول الأول: الجواز، وهو قول أكثر علماء المذهب، بشرط أن لا ينوي بذلك المتاجرة([78])، يقول المحقق الخليلي:” يختلف في أخذ الأجرة على الطاعات التي لا تلزم الأجير، وأكثر القول بجوازها”([79])، ورجحه ابن بركة([80])، وأعجب هذا القول الإمام الخليلي([81]). ومن أدلتهم قول النبي e :” قد زوجتكها بما معك من القرآن”([82])، أخذوا منه أنّ المقصود هو أن يعلمها القرآن؛ فيستحق عليها العوض؛ فيكون مهرًا يستبيح به منها ما لا يستباح إلا بتمليك([83]) من الأموال، ثم شبهوا عقد الإجارة على المندوبات، بما حدث في هذه الواقعة من جعل الفعل المندوب عملًا فيه معاوضة.

القول الثاني: المنع، وهو رأي الإمام الربيع([84])، وأبي المؤثر البهلوي([85])، والشماخي([86])، وأبي مسألة([87])، وغيرهم.

 ومن أدلتهم ما رُوي عن النبي e :” أنه أمر بعض أصحابه أو بعض عمّاله أن يتخذوا مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا”([88]).

الترجيح:

رأى الإمام أنّ التنزه عن أخذ الأجرة في فعل العبادات من أذان، وصلاة، وغيرها أولى؛ فقال:” وما أحلى التنزه والتعفف للغني والفقير ولم يخلق الله من خلق يضيعه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها”([89]). وفي موضع آخر يقول:” وأحبُّ عند المكنة أن لا يتخذ كتاب الله متجرًا ولا آلةً للاكتساب، وللضرورة حال آخر…“([90]).

أثر الخلاف:

يظهر أثر الخلاف فيما إذا أخذ شخص أجرة على قيامه بالأذان، فعلى القول الأول فإن فعله صحيح، والأجرة له، أما على الثاني، فلا تحل له تلك الأموال، وعليه ردها.

 

 

 

 

 

 

 

 

المسألة التاسعة: المضاربة بالعروض([91])

تصوير المسألة: أعطى محمد سيارته لسعيد رأسًا لمال المضاربة، واتفقا على المضاربة بالتناصف، فهل يثبت هذا العقد بينهما؟

اختلف العلماء في حكم المضاربة بالعروض على أقوال:

القول الأول: المنع، فلا تكون المضاربة إلا بالنقد، وهو قول أكثر فقهاء المذهب([92])، وممن قال به

أبو مسألة([93])، والقطب([94])، والكدمي([95])، وصاحب المصنف([96])، ودليلهم حديث:” ولا قراض إلا بعين”([97]). والعين: النقد

القول الثاني: جواز المضاربة بالعروض، وهو قول ابن عباد المصري.

القول الثالث: ما كان من العروض ما يكال ويوزن بقيمتها وقت التعاقد جازت فيه المضاربة، ويكون رأس المال يؤخذ بالكيل والوزن([98])، ولعلهم نظروا إلى المآل فرأوا أنّ النتيجة واحدة، وهي كون رأس المال نقدًا.

الترجيح:

رجح الإمام السالمي القول بعدم جواز كون رأس المضاربة عروضًا، وذلك بدليل: حديث الربيع: “..ولا قراض إلا بعين”([99])، ولأنّ جعل رأس المال عروضًا سيؤدي إلى الاختلاف في تحديد قيمة رأس المال، وهذا سيؤدي إلى الاختلاف في تحديد الربح.

 يقول في جوهره:

وفي العروض لا تجوز حتما

 

 إلا مقالًا شذ إذ تُسمّى([100])

وفي شرحه على الجامع الصحيح يقول: “ولا خلاف في جوازه لكن يشترط أن يكون بعين، والمراد بالعين ما ضرب من الدنانير أو الدراهم”([101]).

 

أثر الخلاف:

أثر الخلاف فيما إذا تعاقد شخصان مضاربة بعروض، فعلى القول الأول، فإن العقد غير صحيح والمضاربة فاسدة، وما حصل منها مردود لصاحبها، والمقارض أمين فيها. وعلى الثاني فإنها مضاربة صحيحة لازمة.

 

الخاتمة

أحمد المولى جلت قدرته، على ما منّ به أن وفقني لبلوغ نهاية هذا البحث الذي تحدث حول بعض من ترجيحات الإمام في عقود المعاوضات، وهنا لا بدّ للباحث من وقفة يذكر فيها أهمّ ما أنتجه هذا البحث في نقاط:

  • جعل الإمام السالمي القرآن الكريم والسنة الشريفة نُصْبَ عينه، فهما المصدران الأساسان في كتاباته، ومناقشاته، وترجيحاته، ثم يأخذ بعد ذلك بمصادر التشريع الأخرى كالإجماع والقياس والمصالح المرسلة وغيرها في منهج أصولي متكامل.
  • يظهر جليًا تمكن الإمام السالمي من علم الجدل والمناظرة من خلال نقاشاته الفقهية والحديثية مع الأقوال التي تخالف ترجيحه سواء كانت من علماء المذهب أو علماء المذاهب الإسلامية الأخرى.
  • تنوعت طرق الترجيح عند الإمام من مسألة إلى أخرى، فتارة يذكر الخلاف ويذكر ترجيحه، وتارة يأتي بذكر الأقوال والأدلة والرد عليها، وأحيانًا يقتصر على ذكر الراجح عنده من غير ذكر الأقوال الأخرى.
  • تباينت ترجيحات الإمام السالمي بين التصريح بالترجيح، كقوله: والصحيح، والراجح، وبين ذكر قول المذهب وموافقته: وهو قول أكثر المذهب، وعليه العمل.

لتحميل المقال اضغط هنا

 

المراجع:

  • أبو بكر أحمد بن عبدالله الكندي: المصنف، تح: أ.د.مصطفى باجو، (سلطنة عمان:وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، 2016م).
  • أبو سعيد الكدمي: زيادات أبي سعيد على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تح: إبراهيم بولرواح، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، 2011م)، ج3.
  • أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى- المعاملات، ( سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، 2013م).
  • إبراهيم بن عبدالله الحضرمي: كتاب الدلائل والحجج، تح: أحمد حمو كرون وآخرون، (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، ط1، 2012م)، ج1-2.
  • ابن ماجة، محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة، (دار الرسالة، ط1، 2009م).
  • أبو العباس أحمد النفوسي: كتاب أبي مسألة، تح: فهد السعدي، ( سلطنة عمان: ذاكرة عمان، ط1، 2016م).
  • أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود،( الهند: المطبعة الأنصارية، كتاب الإجارة، باب النهي عن العينة، د.ط، 1232هـ).
  • أبو غانم بشر بن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، تح: مصطفى باجو، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ط1، (د.م)، 2007م).
  • أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة: جامع ابن بركة، تح: مصطفى باجو،(سلطنة عمان:وزارة التراث والثقافة، ط1، 2017).
  • أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي، (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، كتاب البيوع، باب: النهي عن المصراة تحت رقم (4489)، ط1، 1930م).
  • امحمد بن يوسف أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل، (جدة: مكتبة الإرشاد، ط2، 1972م).
  • جميل بن خميس السعدي: قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، (سلطنة عمان- مكتبة الجيل الواعد، ط1، 1436هـ/2015م)، ج53.
  • خلفان بن جميل السيابي: سلك الدرر الحاوي غرر الأثر، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ط2، 1988م).
  • خميس بن سعيد الشقصي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، (سلطنة عمان-مكتبة مسقط، د.ط، 2016م)،ج6.
  • سالم بن سعيد الصايغي: لباب الآثار، ( سلطنة عمان- وزارة التراث القومي والثقافة، د.ط، 1985م)، ج9.
  • سلمة بن مسلم العوتبي: كتاب الضياء، (سلطنة عمان – وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، 1436هـ/2015م)، ج21.
  • ضياء الدين عبدالعزيز الثميني: كتاب النيل وشفاء العليل،(د.ط)، 2003م).
  • عامر بن خميس المالكي: فتاوى وأجوبة الشيخ العلامة عامر بن خميس، تح: بدر بن سالم العبري، (طباعة خاصة، ط1، 1436هـ/2015م).
  • عامر بن علي الشماخي: كتاب الإيضاح، ( سلطنة عمان: مكتبة مسقط، ط5، 2003م).
  • عبدالعزيز بن الحاج الثميني:التاج المنظوم، (طبعة خاصة،ط1، 1421هـ/2000م) ج4.
  • عبدالله بن بشير الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، تح: جبر فضيلات، (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، ط2، 2017م).
  • عبدالله بن حميد السالمي: جوابات الإمام السالمي، (سلطنة عمان:مكتبة الإمام السالمي، د.ط، 2010م).
  • عبدالله بن حميد السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، (سلطنة عمان: مكتبة الإمام نور الدين السالمي، ط14،(1427 هـ/2006م))، ج2.
  • عبدالله بن حميد السالمي: شرح الجامع الصحيح، ( سلطنة عمان- مكتبة الإمام السالمي، ط10، 2004م)، ج3.
  • عبدالله بن حميد السالمي: طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تح: عمر حسن القيام، ( سلطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي، د.ط، 2010م)، ج1.
  • علي بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني، تح: شعيب الأرنووط وآخرون،ط1، 2004م).
  • علي بن محمد الجرجاني: التعريفات، (دار الكتب العلمية، ط1، 1983م).
  • ماجد بن محمد الكندي: الخلاصة في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، (سلطنة عمان: حقوق المؤلف، ط1، 2013م).
  • ماجد بن محمد الكندي:الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، (حقوق المؤلف، ط1، 1434هـ/2013م).
  • سعيد بن خلفان الخليلي: أجوبة المحقق الخليلي،( سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد، ط1، 2010م).
  • محمد بن الحسن البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، تح: سليمان بابزيز، وداود بابزيز، ( وزارة التراث: سلطنة عمان. ط1).
  • محمد بن شامس البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، د.ط، 1985م).
  • يوسف بن إبراهيم الوارجلاني: كتاب الترتيب في الصحيح من حديث الرسول، (سلطنة عمان: مكتبة مسقط، د.ط، 2011م).

 

 

[1] – الإمام السالمي هو عبدالله بن حميد بن سُلُوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي العماني، توفي: 1332هـ، وقبيلة السالمي موجودة في أنحاء متفرقة من عمان إلا أنَّ أصولهم تعود إلى نيابة الحوقين بولاية الرستاق وفيها قد ولد الإمام السالمي، والقبيلة منسوبة إلى سالم بن ضبة بن أد بن طابخة (عمرو) بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فيلتقي نسبهم مع نسب رسولنا الكريم e في إلياس.

[2] – هو ما كان التمليك فيه للعين أو للمنفعة بمقابل، وقيل: هو عقد مبادلة بين عوضين يعطي كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر، فيكون التمليك فيه بمقابل سواءً أكان تمليك عين المال، أو منفعته – سواءً أكان المقابل مالًا،أو نحوه.

([3]) – والقول الرابع: الجواز في سلم وغيره بشرط رضى الغريم بالتعجيل قبل الأجل وإن بلا وضع، وقيل: الجواز برضى الغريم في غير السلم، القول السادس: الجواز برضاه إن كان غير دراهم أو دنانير. محمد بن شامس البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، د.ط، 1985م)، ج5، ص27-28.

([4]) – ماجد بن محمد الكندي: الخلاصة في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، (سلطنة عمان: حقوق المؤلف، ط1، 2013م)، ص 39.

([5]) – علي بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني، تح: شعيب الأرزنؤوط وآخرون، تحت رقم(2982) ( ط1، 2004م،  ، ج3، ص466.

([6]) – أبو غانم بشر بن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، تح: مصطفى باجو، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ط1، (د.م)، 2007م)، ج2، ص 136.

([7]) – امحمد بن يوسف أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل، (جدة: مكتبة الإرشاد، ط2، 1972م)، ج8، ص 89.

 

([8]) – المحقق سعيد بن خلفان الخليلي: أجوبة المحقق الخليلي،( سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد، ط1، 2010م)، ج4 ص 94.

([9]) – عامر بن علي الشماخي: كتاب الإيضاح، ( سلطنة عمان: مكتبة مسقط، ط5، 2003م)، ج3، ص 105.

([10]) – ماجد بن محمد الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ص 167.

([11]) – القطب، شرح النيل، ج3 ص 91، الشماخي، الإيضاح، ج3 ص 106. الكندي، الوجيز، ص 167.

([12])- عبدالله بن حميد السالمي: جوابات الإمام السالمي، (سلطنة عمان:مكتبة الإمام السالمي، د.ط، 2010م)، ج5 ، ص 153.

([13]) – السالمي: جوابات الإمام السالمي، ج5، ص 169.

1– أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيّe:” أنّه ابتاع بعيرًا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين؛ إلا أنّ هذا يدًا بيد”. يوسف بن إبراهيم الوارجلاني: كتاب الترتيب في الصحيح من حديث الرسول، (سلطنة عمان: مكتبة مسقط، د.ط، 2011م)، ص 146.

([15])-أبو العباس أحمد النفوسي: كتاب أبي مسألة، تح: فهد السعدي، ( سلطنة عمان: ذاكرة عمان، ط1، 2016م)، ص 295-296.

([16]) – أبو سعيد الكدمي: زيادات أبي سعيد على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تح: إبراهيم بولرواح، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، 2011م)، ج3، ص 291-292.

([17]) – إبراهيم بن عبدالله الحضرمي: كتاب الدلائل والحجج، تح: أحمد حمو كرون وآخرون، (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، ط1، 2012م)، ج1-2، ص501.

([18]) – ضياء الدين عبدالعزيز الثميني: كتاب النيل وشفاء العليل،(د.ط)، 2003م، ج2، ص 456.

([19]) – أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة: جامع ابن بركة، تح: مصطفى باجو،(سلطنة عمان:وزارة التراث والثقافة، ط1، 2017، ج4، ص1728.

([20]) – محمد بن الحسن البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، تح: سليمان بازيز، وداود بازيز، ( وزارة التراث: سلطنة عمان. ط1، ج3، ص 1778.

([21]) –  مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، ج3، ص 218.

([22]) – القطب، شرح النيل، ج8، ص 38.

([23]) – القطب، شرح النيل، ج8 ، ص 38-39.

([24]) – أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى- المعاملات، ( سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، 2013م)، ص 174-175.

([25]) – المرجع نفسه، ص 174.

([26]) – الوارجلاني، كتاب الترتيب، ص 145.

([27]) – عبدالله بن حميد السالمي: طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تح: عمر حسن القيام، ( سلطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي، د.ط، 2010م)، ج1، ص 84-85.

([28]) – للمزيد انظر: السعدي: قاموس الشريعة، ج53، ص 141، أبو صفرة: جامع أبي صفرة وفقهه، ص84-85.

([29])-روي عن النبي e أنه قال: ” بيع المحفّلات خلابة، وخلابة المسلم لا تحل”. ابن ماجة، محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة، (دار الرسالة، ط1، 2009م)، تحت رقم(2242)، ج3، ص 352.

([30]) – خلفان بن جميل السيابي: سلك الدرر الحاوي غرر الأثر، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ط2، 1988م)، ج2، ص79.

([31]) – المصدر نفسه، ج4، ص 1608.

([32]) – أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي: زيادات أبي سعيد على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تح: إبراهيم بولرواح، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، 2011م)، ج3، ص 274-277.

([33]) – الشماخي، الإيضاح، ج3، ص 154-155.

([34]) – نصه: أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنْ ‌مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ‘: «مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ».أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي، (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ، كتاب البيوع، باب: النهي عن المصراة تحت رقم(4489)، ط1، 1930م)، ج7، ص 254.

([35]) – عبدالله بن حميد السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، (سلطنة عمان: مكتبة الإمام نور الدين السالمي، ط14،(1427 ç/2006م))، ج2، ص 455.

([36]) علي بن محمد الجرجاني: التعريفات، (لبان-دار الكتب العلمية، ط1، 1983م)، ص 162.

([37]) – جميل بن خميس السعدي: قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، (سلطنة عمان- مكتبة الجيل الواعد، ط1، 1436هـ/2015م)، ج53، ص 285.

([38]) – سلمة بن مسلم العوتبي: كتاب الضياء، (سلطنة عمان- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، 1436هـ/2015م)، ج21، ص 452.

([39]) – المحقق الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، ج5، ص 15- 22.

([40]) –عبدالعزيز بن الحاج الثميني:التاج المنظوم، (طباعة خاصة،ط1، 1421هـ/2000م) ج4، ص311.

([41]) -الصحاري، الكوكب الدري، ج4، ص 160-161.

([42]) – خميس بن سعيد الشقصي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، (سلطنة عمان-مكتبة مسقط، د.ط، 2016م)،ج6، ص 650.

([43]) -الخليلي، فتاوى المعاملات، ص 386.

([44]) – السعدي، قاموس الشريعة، ج53، ص 285، سالم بن سعيد الصائغي: لباب الآثار، ( سلطنة عمان- وزارة التراث القومي والثقافة، د.ط، 1985م)، ج9، ص 263.

([45]) – السالمي، جوهر النظام، ج2، ص 459.

([46]) – جاء في الحديث:” لا يحتكر إلا خاطئ”. رواه مسلم تحت رقم(1605)، ج3، ص 228.

([47]) – الشماخي، الإيضاح، ج3، ص 148.

([48]) – الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ص 102-103، الوراجلاني، حاشية الترتيب، ج4، ص 253-255.

([49]) – الشماخي، كتاب الإيضاح، ج3، ص 149-150.

([50]) – النفوسي، كتاب أبي مسألة، ص 287-288.

([51]) – عبدالله بن بشير الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، تح: جبر فضيلات، (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، ط2، 2017م)، ج6، ص 56.

([52]) – الكدمي، زيادات الإشراف، ج3، ص 312-314.

([53]) – سبق تخريجه.

([54]) – سبق تخريجه

([55]) – الوارجلاني، كتاب الترتيب، ص 143، رواه الربيع بن حبيب تحت رقم(579)

([56]) – المرجع نفسه، ص 143.

([57]) – الوارجلاني، كتاب الترتب، باب في الربا والانفساخ والغش، رواه الربيع من طريق أبي سعيد تحت رقم(587)،  ص 146.

([58]) -الكندي، الوجيز، ص 150، القطب، شرح النيل، ج8، ص 72-74.

([59]) -الخليلي، فتاوى المعاملات، ص 477- 489.

([60]) – أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود مع شرحه هون المعبود،( الهند: المطبعة الأنصارية، كتاب الإجارة، باب النهي عن العينة، د.ط، 1232هـ)، ج3، ص 291.

([61]) – الدارقطني: سنن الدارقطني، كتاب البيوع، من طريق عائشة تحت رقم(3003)، ج3، ص 478.

([62]) – السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج5، ص 175.

([63]) – المرجع نفسه، ج5، ص 175

([64]) – أبو العباس، كتاب أبي مسألة، ص 285.

([65]) –عامر بن خميس المالكي: فتاوى وأجوبة الشيخ العلامة عامر بن خميس، تح: بدر بن سالم العبري، (طباعة خاصة، ط1، 1436هـ/2015م)، ص 326.

([66]) – الثميني، النيل وشفاء العليل، ج2، ص 510.

([67]) – القطب، شرح النيل وشفاء العليل، ج8، ص 652-653.

([68]) – الصائغي، كتاب لباب الآثار، ج10، ص 14

([69]) – الكدمي، زيادات الإشرف، ج3، ص 417.

([70]) – ابن بركة، الجامع، ج4، ص 1632.

([71]) – الشماخي، كتاب الإيضاح، ج3، ص 409-410.

([72]) – العوتبي، الضياء، ج21، ص 101.

([73]) – رواه الربيع من طريق ابن عباس تحت رقم(589)، الوارجلاني، كتاب الترتب، باب في الربا والانفساخ والغش، ص 147.

([74]) – السالمي، الجوابات، ج2، ص 582، الكندي، الوجيز، ص 228.

 

([76]) – السالمي، جوهر النظام، ج2، ص 535-536.

([77]) – للمزيد انظر: العوتبي، كتاب الضياء، ج20، ص 473-475، البطاشي، غاية المأمول، ج6، ص 6-8.

([78]) – الكندي، الوجيز، ص273.

([79]) – المحقق الخليلي، جوابات المحقق الخليلي، ج4، ص 185-187.

([80]) – ابن بركة، الجامع، ج4، ص 1754.

([81]) – الحارثي، الخلاصة، ص 307.

([82]) – رواه الربيع من طريق ابن عباس تحت رقم(522)، الوارجلاني، كتاب الترتيب، باب في الأولياء، ص 132

([83]) – ابن بركة، ج4، ص 1754.

([84]) – الفراهيدي، الربيع بن حبيب(2017م)، فتيا الربيع بن حبيب، سلطنة عمان-ذاكرة عمان، ص 126-127.

([85]) – الشقصي، منهج الطالبين، ج6، ص 449-451، السعدي، قاموس الشريعة، جج51، ص 215.

([86]) الشماخي، كتاب الإيضاح، ج3، ص 568.

([87]) – النفوسي، كتاب أبي مسألة، ص 323.

([88]) – أخرجه أحمد من طريق عثمان بن أبي العاص تحت رقم(6270)، أحمد، مسند الإمام أحمد، ج26، ص 200.

([89]) – السالمي، الجوابات، ج5، ص 223.

([90]) – المرجع السابق، ص 224.

([91]) – للمزيد انظر: السعدي: قاموس الشريعة، ج56، ص 261-262، الثميني: التاج المنظوم، ج4، ص 360، العوتبي: الضياء، ج21، ص 25.

([92]) – القطب، شرح النيل، ج10، ص 303.

([93]) – النفوسي، كتاب أبي مسألة، ص 325.

([94]) – القطب، شرح النيل، ج10، ص 314.

([95]) – الكدمي، زيادات الإشراف، ج4، ص 9

([96]) – أبو بكر أحمد بن عبدالله الكندي: المصنف، تح: أ.د.مصطفى باجو، (سلطنة عمان:وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، 2016م)، ج14، ص 335-336.

([97]) – الوارجلاني، كتاب الترتيب، باب في الربا والانفساخ والغش، رواه الربيع من طريق ابن عباس تحت رقم(595)، ص 147

([98]) – المرجع السابق، ص 9.

([99]) – سبق تخريجه

([100]) – السالمي، جوهر النظام، ج2، ص530.

([101]) – عبدالله بن حميد السالمي: شرح الجامع الصحيح، ( سلطنة عمان- مكتبة الإمام السالمي، ط10، 2004م)، ج3، ص 235.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى