اختلاف المطالع بين الجهتين يستلزم اختلاف الحكمين([1])

([1]) هذا هو الضابط الأول من ضوابط الصيام عند الإمام السالمي من كتاب معارج الآمال.
عزان بن سعيد بن سيف الخوالدي
اختلاف مطالع القمر أمر لا خلاف فيه, فهو أمر واقع ومشاهد كاختلاف مطالع الشمس بين البلدان البعيدة, والمراد بمطلع القمر مكان طلوع القمر بطرفه الهلالي المنير على أهل الأرض, عند الغروب أو إثره, في أول ليلة من الشهر القمري([2]).
الأمر الأول: شرح الضابط:
نص الإمام على هذا الضابط بقوله: “العقل يوجب أن اختلاف المطالع بين الجهتين
يستلزم اختلاف الحكمين”([3]), والمراد به أن البلدان إذا كانت متقاربة يجمعها مطلع واحد, وصح الخبر عند من لم يره وجب الأخذ برؤية من رآه إذا صح عندهم, وإن كانت البلدان متباعدة يمكن معها اختلاف المطالع فإنه لا يلزم من لم يره رؤية من رأى, بسبب اختلاف المطالع([4]).
الأمر الثاني: أصل الضابط:
أصل هذا الضابط اختلاف الفقهاء فيما إذا رئي الهلال في بلد ولم ير في بلد آخر هل يلزم جميع البلدان الأخذ بهذه الرؤية أو لا يلزم؟ هذا إذا لم تكن البلدان بينها بعد شاسع كخراسان والأندلس أو أندونيسيا والمغرب العربي, فهنا لا خلاف بينهم أنه لا يلزم العمل بتلك الرؤية للبلاد الأخرى([5]), ويبدوا أن الخلاف في هذه المسألة يسير في اتجاهين لدى الفقهاء وإن تعددت الأقوال.
الاتجاه الأول: يلزم جميع البلدان الأخذ برؤية البلدة التي رأت الهلال وإن اختلفت المطالع أو الأقاليم أو بعدت تلك البلدان مسافة القصر, وهو المشهور عند الحنفية([6]), والمعتمد عند المالكية([7]), وحكي عن الشافعي([8]), وعليه الحنابلة([9]).
واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأدلة منها:
الدليل الأول: عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ: أَنَّ قَوْمًا رَأَوَا الْهِلَالَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ([10]).
الدليل الثاني: عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً, فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا”([11]).
وأجيب عن الدليلين: بأن الاستدلال بهما لا يصح؛ وذلك لأنهم كانوا في منطقة قريبة من المدينة, فقد خرجوا من منطقتهم يوم العيد بعد ما أدوا الصلاة فيما يظهر, ووصلوا إلى المدينة في اليوم نفسه, وليست عندهم وسائل عصرنا هذا, بل إما أن يكونوا قد خرجوا على جمال أو خيول أو حمير, وإما مشاة, ومثل هذه المسافة لا تختلف فيها المطالع([12]).
الدليل الثالث: عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ”([13]).
ووجه الدلالة منه أن هذا خطاب للأمة كافة, فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد لزم جميع البلدان الأخذ بهذه الرؤية([14]).
وأجيب: بأن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن رآه حقيقة ولا حكما. وكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي فكذلك يقال في الإمساك والإفطار الشهري, ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين, فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب, ويفطرون قبلهم أيضا, فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي فإنا نحكم بهها في التوقيت الشهري, فلا يمكن لأحد أن يقول بأن الإمساك والإفطار اليومي عام لجميع المسلمين في الأقطار, فكذلك في الشهري([15]).
الاتجاه الثاني: إذا كانت البلدان متباعدة فلا يلزم من لم ير الهلال برؤية من رآه في البلدان الأخرى, وهو مذهب الإباضية([16]), وبعض الحنفية([17]), وبعض المالكية([18]), وجمهور الشافعية([19]).
واستدل أصحاب هذا الاتجاه بحديث كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ, قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ, فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا, وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ, فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ, ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ, فَسَأَلَنِي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ, فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ, وَرَآهُ النَّاسُ, وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ, فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت, فلا نزال نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ, فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا, هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم([20]).
ووجه الدلالة منه: أن ابن عباس لم ير ثبوت الرؤية في المدينة المنورة بثبوتها في بلاد الشام([21]).
واعترض على هذا الدليل: بأن عدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام عمل بالاجتهاد وليس في اجتهاده حجة؛ لأن الحجة في المرفوع, ولم يأت ابن عباس بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى لفظه, وإنما جاء بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام([22]).
وأجيب على هذا الاعتراض: بأنه لا إشكال في الاحتجاج بهذا الحديث, فهو يحتمل احتمالين:
الأول: أن يكون ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم, وحينئذ لا كلام إلا السمع والطاعة, فكثير من الأحاديث قد أوردها رواتها بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, أو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا, أو: كنا ننهى عن كذا, من غير أن يذكروا لفظ الأمر أو لفظ النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم, فعبارة ابن عباس: “هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم” تقتضي بأن في ذلك أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وصرفه عن الرفع إلى الاجتهاد صرف له عن ظاهره([23]).
الثاني: أن يكون ابن عباس قد استنبط ذلك من حديث: “إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ”([24]), وحينئذ لا إشكال في الاحتجاج به أيضا؛ ذلك أن المدينة المنورة كانت مملوءة بفقهاء الصحابة والتابعين, ولم ينقل أن أحدا خالفه في ذلك, وهذه المسألة ليست من باب الإجماع السكوتي حتى يقال: إنهم لم ينكروا عليه أو يخالفوه؛ لأن المسألة قابلة للخلاف؛ وذلك لأن الكل متعبد فيها إما بالصوم وإما بالفطر, والأمر فيهما يدور بين الحرمة والوجوب, فلا مجال للسكوت أو الخروج من الخلاف أو نحو ذلك([25]).
واختلف أصحاب هذا الاتجاه في حد البعد الذي لا يلزم معه الحكم بالرؤية على أوجه([26]):
الأول: اختلاف المطالع, فالبلدان التي يجمعها مطلع واحد تكون رؤيتهم واحدة, وإن اختلفت المطالع فلكل قوم هلالهم, وهذا الذي سار عليه الإمام السالمي([27]) ونسبه إلى الإباضية([28]), وعليه بعض الحنفية([29]), وبعض المالكية([30]).
وسبب اختيارهم لهذا الحد هو الجمع بين الدليل الشرعي والتطبيق العملي, فاختلاف المطالع بين الجهتين يستلزم اختلاف الحكمين, فهذه الشمس تكون عند قوم طالعة وعند آخرين غير طالعة, فهؤلاء يصلون العصر لحضور وقتها عندهم, والآخرون يصلون الظهر لحضور وقتها عندهم, فإن سيرها يكون بالتدريج, ولكل قوم حكمهم, وكذا الأهلة, فإن الهلال قد يرى في بعض النواحي دون بعض لاختلاف مطلعيه من الجهتين, فيلزم هؤلاء حكم الهلال, وهؤلاء حكم ما قبله([31]).
يقول الشيخ أحمد الخليلي في كتاب (اختلاف المطالع): “ولئن كان فطاحل علماء الأمة اختلفوا في كيفية تطبيق هذه المسألة بحسب ما يقتضيه دليلها, فإن الفيصل في ذلك تطبيق حديث ابن عباس رضي الله عنهم عليها مع استلهام تفصيل مجمله وإيضاح مبهمه بالرجوع إلى ما يفيده نظام الكون الذي جعله الله تعالى ضابطا لدقائقه, وهو اعتبار اختلاف المطالع بين البلدان لما له من التأثير في تفاوت إمكان وقوع الرؤية فيها, وبهذا يجمع بين الدليل الشرعي والتطبيق العلمي”([32]).
الثاني: اختلاف الأقاليم, فلكل إقليم هلاله, ولا يلزم ثبوته الأقاليم الأخرى, وعليه بعض الشافعية كالصيمري([33]) وغيره([34]).
ولم أجد لهم سبب اختيار هذا الحد, ولعلهم أخذوه من ظاهر رواية كريب التي جاء فيها ذكر الشام والمدينة.
الثالث: مسافة القصر, فإن بعدت البلدة مسافة القصر فلا يلزمها رؤية البلدة التي
بعدت عنها, وعليه بعض الخراسانيين كإمام الحرمين الجويني([35]) وغيره([36]).
وسبب اختيار هذا الحد ما جاء في (المجموع) من أن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب تحكيم المنجمين, وقواعد الشرع تأبى ذلك, فوجب اعتبار مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الأحكام([37]), ثم عقب على هذا السبب بقوله: “وهذا ضعيف؛ لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر, فالصحيح اعتبار المطالع”([38]).
الأمر الثالث: تطبيقات الضابط:
- إذا صام أهل عمان شهر رمضان برؤية الْهلال وأفطروا برؤيته وكان عندهم تسعة وعشرون يوما ثُمّ قدم الْحاجّ من مكّة، ووصل الْخبَر من البصرة أنّهم صاموا برؤية الْهلال وأفطروا برؤيته، وكان عندهم ثلاثين يوما فلا بدل على أهل عمان عن الذي فاتَهم من رمضان ولو شهد به جَماعة من العدول، وقد تَمّ صوم الْجميع([39]).
- سئل الإمام السالمي: من أهَلّ عليه هلال رمضان في عُمان ثم سافر إلى الشام وأهل الشام صيامهم متأخر بحسب مطالع الهلال، هل عليه صوم اليوم الذي يعدونه من شهر رمضان إذ كان هو مستكملاً له ؟
فأجاب:
إذا صام برؤية رآها بنفسه أو بشهادة العدلين أو بالشهرة القاضية فليس عليه أكثر من ثلاثين يوما، إذ ليس في الإسلام شهر يزيد على ذلك([40]).
فهو هنا قد اعتبر اختلاف المطالع بين عمان والشام, فرؤية أهل الشام لا تلزم أهل عمان والعكس صحيح, فلكل قوم هلالهم.
لتحميل المقال اضغـط هنا
([1]) هذا هو الضابط الأول من ضوابط الصيام عند الإمام السالمي من كتاب معارج الآمال.
([2]) انظر: الدريني, محمد فتحي, الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب, ط3, (دمشق: منشورات جامعة دمشق, 1412هـ), ص551.
([3]) السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص204.
([4]) السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص202.
([5]) انظر: ابن جزي, محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي, القوانين الفقهية, تحقيق: ماجد الحموي, ط1, (بيروت, دار ابن حزم, 2013م), ص213, والسالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص204.
([6]) انظر: ابن الهمام, محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري, فتح القدير على الهداية, ط 1, (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 1970م), ج2, ص313, وابن عابدين, محمد أمين, حاشية رد المحتار على الدر المختار المعروفة بحاشية ابن عابدين, ط2, (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 1966م), ج2, ص393.
([7]) انظر: الحطاب, مواهب الجليل, مرجع سابق, ج2, ص384.
([8]) انظر: العراقي, عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن, طرح التثريب في شرح التقريب, د.ط, (مصر: المطبعة المصرية القديمة, د.ت), ج4, 116.
([9]) انظر: ابن قدامة, عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, المغني, تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو, ط3, (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع, 1997م), ج4, ص328, والمرداوي, علي بن سليمان بن أحمد, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, تحقيق: عبد الله التركي, ط1, (مصر: هجر للطباعة والنشر, 1995م), ج7, ص336.
([10]) النسائي, أحمد بن شعيب, السنن الكبرى, رقم الحديث 1768, ط1, تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي, (بيروت: مؤسسة الرسالة, 2001م), ج2, ص295.
([11]) ابن حنبل, أحمد بن حنبل, مسند الإمام أحمد بن حنبل, رقم الحديث: 18824 تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون, ط1, (بيروت: مؤسسة الرسالة, 2001م), ج31, ص120.
([12]) القنوبي, سعيد بن مبروك, رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال, ط1, (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, 1430هـ), ص7.
([13]) مسلم, مسلم بن الحجاج النيسابوري, الجامع الصحيح, رقم الحديث: 1080,د.ط, تحقيق: أحمد بن رفعت وآخرون, (تركيا: دار الطباعة العامرة, 1334هـ), ج3, ص122.
([14]) انظر: البهوتي, منصور بن يونس, كشاف القناع عن الإقناع, ط1, (المملكة العربية السعودية: وزارة العدل, 2008م), ج5, ص206.
([15]) انظر: القنوبي, رفع الإشكال, مرجع سابق, ص7-8.
([16]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص204, والقنوبي, رفع الإشكال, مرجع سابق, ص3.
([17]) انظر: الزيلعي, عثمان بن علي, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, ط1, (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية, 1314ه), ج1, ص321.
([18]) انظر: ابن عبد البر, يوسف بن عبد الله بن محمد النمري, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري, د.ط, (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية, 1387هـ), ج14, ص358.
([19]) انظر: النووي, محيي الدين بن شرف, المجموع شرح المهذب, د.ط, (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية, د.ت), ج6, ص279.
([20]) مسلم, صحيح مسلم, رقم الحديث: 1087, مرجع سابق, ج2, ص765.
([21]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص204, والخليلي, أحمد بن حمد, اختلاف المطالع وأثره على اختلاف الأهلة, د.ط, سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, د.ت), ص9.
([22]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص205.
([23]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص206, والقنوبي, رفع الإشكال, مرجع سابق, ص4.
([25]) القنوبي, رفع لإشكال, مرجع سابق, ص5.
([26]) سبب الاختلاف هو اختلافهم في تطبيق حديث كريب على الواقع.
([27]) من هنا أخذت هذا الضابط وقد نص عليه الإمام كما تقدم.
([28]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص204.
([29]) انظر: الزيلعي, تبيين الحقائق, مرجع سابق, ج1, ص321.
([30]) انظر: ابن عبد البر, التمهيد, مرجع سابق, ج14, ص358.
([31]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص204.
([32]) الخليلي, اختلاف المطالع, مرجع سابق, ص12.
([33]) أبو القاسم, عبد الواحد بن الحسين الصيرمي, القاضي, شيخ الشافعية, تفقه على يديه القاضي الماوردي, من مصنفاته: (الإيضاح في المذهب), و(القياس والعلل). انظر: الشيرازي, أبو إسحاق إبراهيم بن علي, طبقات الفقهاء, تحقيق: إحسان عباس, ط1, (بيروت: دار الرائد العربي, 1970م), ص125.
([34]) انظر: النووي, المجموع, مرجع سابق, ج6, ص279.
([35]) أبو المعالي, عبد الملك بن يوسف بن محمد الجويني, فقيه وأصولي ومتكلم, ولد في نيسابور 419هـ, وتوفي في نيسابور 478هـ, من تصانيفه: (نهاية المطلب في دراية المذهب) في الفقه, و(البرهان) في أصول الفقه, وغيرها الكثير. انظر: ابن خلكان, أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: إحسان عباس, ط1, (بيروت: دار صادر, 1994م), ج3, ص167.
([36]) انظر: النووي, المجموع, مرجع سابق, ج6, ص279.
([37]) النووي, المجموع, مرجع سابق, ج6, ص279.
([38]) النووي, المجموع, مرجع سابق, ج6, ص279.
([39]) السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص202.
([40]) السالمي, عبد الله بن حميد, جوابات الإمام السالمي, د.ط, (سلطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي, 2010م), ج2, ص336.