إخراج خارج مفسد للصيام([1])

عزان بن سعيد بن سيف الخوالدي
الأمر الأول: شرح الضابط:
ويراد به إخراج القيء والمني على الاختيار, فمن تقيأ أو استمنى متعمدا فسد صومه, وإن خرج القيء أو المني بغير إخراج ولا تسبب فلا فساد؛ لأن هناك فرقا بين الإخراج والخروج, فالمحتلم في نهار رمضان مثلا لم يتعمد إخراج المني فلا يلزمه إلا المبادرة إلى الغسل, وكذلك من ذرعه القيء فإنه يغسل فمه ولا فساد عليه([2]), وسيأتي تفصيل ذلك كله في ضابط: “كل ما يدخل الجوف أو يخرج من الجسم على الغلبة لا يفسد الصيام“.
الأمر الثاني: أدلة الضابط:
أولا: الدليل على أن إخراج القيء عمدا مفسد للصيام حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ”([3]).
ثانيا: الدليل على أن إخراج المني عمدا مفسد للصيام قياسه على المجامع في نهار الصيام, فيلزمه ما يلزم المجامع من نقض للصوم ونحوه([4]).
الأمر الثالث: تطبيقات الضابط:
- من عبث بذكره أو أدام النظر إلى فرج، أو مسه حتى أمنى, فإنه يلزمه في تعمد ذلك ما يلزم المجامع في رمضان تعمدا، وهو نقض الصوم والكفارة([5]).
- من أخرج القيء متعمدا أفسد صومه, ولزمه التوبة البدل([6]).
لتحميل المقال اضغط هنا
([1]) هذا هو الضابط السادس من ضوابط الصيام عند الإمام السالمي من كتاب معارج الآمال.
([2]) انظر: المرجع السابق, ج8, ص241, و277, وابن بركة, الجامع, مرجع سابق, ج2, ص1075, والجيطالي, قواعد الإسلام, مرجع سابق, ج2, ص84-85.
([3]) الترمذي, سنن الترمذي, مرجع سابق, رقم الحديث: 720, ج3, ص89.
([4]) انظر: السالمي, معارج الآمال, مرجع سابق, ج8, ص290 و273.
([5]) انظر: المرجع السابق, ج8, ص273.
([6]) انظر: المرجع السابق, ج8, ص241.